للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحيث الهجرة ان أطاقها وعصى باقامته ولو أنثى لم تجد محرما مع أمنها على نفسها أو كان خوف الطريق أقل من خوف الاقامة كما لا يخفى فان لم يطلقها فمعذور لقول الله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً» ولخبر لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، وخبر لا هجرة بعد الفتح أى من مكة لكونها صارت دار الاسلام الى يوم القيامة ولو قدر أسير على هرب لزمه وان أمكنه اظهار دينه كما صححه الامام وتبعه القمولى وهو الأصح لأن الأسير فى يد الكفار مقهور مهان فكان ذلك عليه تخليصا لنفسه من رق الأسر ولو أطلقوه بلا شرط‍ فله اغتيالهم قتلا وسبيا وأخذا للمال لأنهم لم يستأمنوه وليس المراد هنا حقيقة الغيلة وهى أن يخدعه فيذهب به لمكان خال ثم يقتله أو أطلقوه على أنهم فى أمانه أو عكسه حرم عليه اغتيالهم لأن الأمان من أحد الجانبين متعذر نعم ان قالوا أمناك ولا أمان لنا عليك جاز له اغتيالهم فان تبعه قوم أو واحد منهم بعد خروجه فليدفعهم حتما ان حاربوه وكانوا مثيله فأقل والافندبا على ما قال بعضهم وهو مردود بما مر أن الثبات للضعف انما يجب فى الصف ولو بقتلهم ابتداء ولا يلزمه رعاية التدريج كالصائل لانتقاض أمانهم أى حيث قصدوا نحو قتلهم والا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل اذ الذمى ينتقض عهده بقتالنا فالمؤمن أولى ولو شرطوا عليه أن لا يخرج من دارهم لم يجز له الوفاء بهذا الشرط‍ بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل ما لم يمكنه اظهار دينه والا فلا يلزمه الخروج كما مر لكن يندب ولو حلفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف لم ينعقد حلفه والا حنث وان كان حين حلفه محبوسا ومن الاكراه قوله لا نطلقك الا أن حلفت لنا أن لا تخرج من هنا ولو عاقد الامام علجا هو الكافر الغليظ‍ الشديد سمى به لدفعه عن نفسه ومنه العلاج لدفعه الداء يدل على نحو بلد أو قلعة باسكان اللام وفتحها سواء كانت معينة أم مبهمة من قلاع محصورة فيما يظهر أو على أصل طريقها أو أسهل أو أرفق طريقيها وله منها جارية مثلا ولو حرة مبهمة ويعينها الامام جاز وان كان الجعل مجهولا غير مملوك مع أن الحرة ترق بالأسر وتستحق بالدلالة ولو من غير كلفة كأن يكون تحتها فيقول هى هذه للحاجة أيضا وبه فارق ما مر فى الاجارة والجعالة كذا قال به بعضهم والأوجه حمل ما هنا على ماذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم اما المسلم فلا تجوز معه هذه المعاقدة على ما قاله جمع لأن فيها أنواعا من الغرر واحتملت الكافر لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم والمعتمد صحتها معه أيضا كما رجحه الأذرعى والبلقينى وغيرهما واقتضى كلام المصنف كالرافعى فى الغنيمة اعتماده فيعطاها ان وجدناها حبة وان اسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها وخرج بقوله منها قوله مما عندى فلا يصح للجهل بالجعل بلا حاجة فان فتحت عنده عنوة بدلالته وفاتحها من عاقده ولو فى مرة اخرى وفيها تلك الأمة المعينة أو المبهمة حية ولم تسلم أصلا أو أسلمت معه أو بعده لا عكسه أعطيها وان لم يوجد سواها وان تعلق بها حق لازم من معاملتهم مع بعضهم كما هو ظاهر اذ لا اعتداد بمعاملتهم فى مثل ذلك لأنه استحقها بالشرط‍ قبل الظفر أو فتحها معاقدة بغيرها أى دلالته أو غير معاقدة ولو بدلالته فلا شئ له فى الأصح لانتقاء الشرط‍ وهو دلالته والثانى يستحقها بالدلالة فان لم تفتح فلا شئ له لتعلق جعالته بدلالته مع فتحها فالجعل مقيد به حقيقة وان لم يجر لفظه وقيل وان لم يعلق الجعل بالفسخ فله.

أجرة مثل لوجود الدلالة ويرده ما تقرر هذا ان كان الجعل فيها والا لم يشترط‍ فى استحقاقه فتحها اتفاقا على ما قاله الماوردى وغيره فان فتحها معاقدة بدلالته لم يكن فيها جارية أصلا أو بالوصف المشروط‍ أو ماتت قبل العقد فلا شئ له لانتفاء المشروط‍ أو ماتت بعد الظفر وقبل التسليم اليه وجب بدل لأنها حصلت فى قبضته فالتلف من ضمانه أو ماتت قبل