للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظفر فلا شئ له فى الأظهر كما لو لم تكن فيها لأن الميتة معدومة لعدم القدرة عليها والثانى تجب لأنها حاصلة وتعذر تسليمها وان اسلمت المعينة الحرة على ما قيد به بعض الشراح والأقرب عدم الفرق والقول بأن الحرة اذا اسلمت قبل الظهر لا يعطى قيمتها مردود فالمذهب وجوب يدل اذا اسلامها منع رقها والاستيلاء عليها فيعطى بدلها من أصل الغنيمة كما هو أوجه احتمالين فان لم تكن غنيمة اتجه وجوبه فى بيت المال وهو أى البدل أجرة مثل وقيل قيمتها وهذا هو المعتمد كما فى الروضة وأصلها عن الجمهور نعم لو كانت مبهمة فمات كل من فيها وجبت قيمة من تسلم اليه قبل الموت فى أصح احتمالين فعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعنيها له لو كن أحياء وخرج بعنوة ما لو فتحت صلحا بدلالته ودخلت فى الأمان فان امتنع من القبول بدل وهم من تسليمها نبذنا الصلح وبلغناهم المأمن وان رضوا بتسليمها ببدلها أعطوه من محل الرضخ ويقول لهم (١) الامام أو نائبه أقركم بدار الاسلام غير الحجاز لكنه لا يشترط‍ التنصيص على اخراجه حال العقد اكتفاء باستثنائه شرعا وان جهله العاقدان فيما يظهر على أن هذا من اصله قد لا يشترط‍ فقد نقرهم بها فى دار الحرب أو اذنت فى قامتكم بها أو نحو ذلك على أن تبذلوا أى تعطوا جزية فى كل حول نعم يتجه عدم اعتبار ذكر كونها أول الحول أو آخره فيحتمل قول الجراجانى بذكر ذلك على الأكمل وينقادوا لحكم الاسلام أى لكل حكم من أحكامه غير نحو العبادات مما لا يرونه كالزنا والسرقة لا كشرب المسكر ونكاح فى المجوس للمحارم ومن عدم تظاهرهم مما يعتقدون اباحته وقسر الصغار فى الآية بالتزام ذلك وانما وجب التعرض لهذا مع أنه من مقتضيات عقدها لانه مع الجزية عوض عن تقريرهم فأشبه الثمن فى البيع والأجرة فى الاجارة ولا يشترط‍ التعرض لنفى اجتماعهم على قتالنا كما آمنوا منا خلافا للماوردى وغيره لدخوله فى الانقياد ولا يرد على المصنف صحة قول الكافر أقرونى بكذا الى آخره فيقول له الامام قررتك لأنه مما اراد عقدها الأصلى من الموجب أما النساء فيكفى فيهن الانقياد لحكم الاسلام لانتفاء الجزية عنهن وظاهر كلامهم صراحة هذه الاشياء وأنه لا كناية هنا لفظا ولو قيل ان كنايات الأمان لو ذكر معها على أن تبذلوا الى آخره تكون كناية هنا لم يبعد والأصح اشتراط‍ ذكر قدرها أى الجزية كالثمن والآجرة والثانى لا يشترط‍ ذكرها وينزل المطلق على الأقل لا كف اللسان منهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه بسوء فلا يشترط‍ ذكره لدخوله فى الانقياد ولا يصح العقد للجزية معلقا ولا مؤقتا على المذهب لانه بدل عن الاسلام فى العصمة وهو لا يؤقت فلا يكفى أقركم ما شاء الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم أقركم الله فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحى وكذا ما شئت أو شاء فلان بخلاف ما شئتم للزومها من جهتنا وجوازها من جهتهم بخلاف الهدنة وفى قول أو وجه يصح والطريق الثانى القطع بالأول ويشترط‍ لفظ‍ من كل منهم لما أوجبه العاقد ولو بنحو رضيت وباشارة أخرى أخرى مفهمة وبكتابة بينه ومنها الكتابة ويشترط‍ هنا أيضا سائر ما مر فى البيع من نحو اتصال قبول بايجاب وتوافق فيهما فيما يظهر وانما اشتراط‍ القبول أنه لو دخل حربى دارنا ثم علمناه لم يلزمه شئ بخلاف من سكن دارا مدة غصبا لان عماد الجزية القبول ولو فسد عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سن دينار لأنه أقلها بخلاف ما لو بطل كأن صدر من الآحاد فانه لا يلزم شئ وبهذا علم أن لنا ما يفرق فيه بين الباطل والفاسد سوى الأربعة المشهورة ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله تعالى أو لاسلم أو لأبذل جزية أو دخلت رسولا ولو بما فيه مضرة لنا أو دخلت بأمان مسلم يصح أمانة صدق وحلف ندبا ان أتهم تغليبا لحقن الدم نعم ان اسر لم يصدق فى ذلك الا ببينه وفى الأولى يمكن من الاقامة