وحضور مجالس العلم قدرا تقضى العادة بازالة الشبهة فيه ولا يزاد على أربعة أشهر وفى دعوى الامان وجه أنه لا يصدق بغير بينه لسهولتها ورد بأن الظاهر من مال الحربى أنه لا يدخل الا به أو بنحوه ويشترط لعقدها الامام أو نائبه العام أو فى عقدها لكونها من المصالح العظام فاختصت بذى للنظر العام وعليه أى أحدهما الاجابة اذا طلبوها للأمر به فى خبر مسلم ومن ثم لم يشترط هنا مصلحة بخلاف الهدنة الا أسيرا أو جاسوسا منهم وهو صاحب سر الشر بخلاف الناموس فأنه صاحب سر الخبر نخافه فلا تجب إجابتهما بل لا تقبل من الثانى للضرورة ولهذا لو ظهر له ان طلبهم لها مكيدة منهم لم يجبهم ولا تعقد الا لليهود النصارى وصابئة وسامرة لم تعلم مخالفتهم لهم فى أصل دينهم سواء فى ذلك العرب والعجم لأنهم أهل الكتاب فى ايتها. والمجوس لأخذه لها صلّى الله عليه وسلم من مجوس هجر وقال سنو بهم سنة أهل الكتاب رواه البخارى ولان لهم شبهة كتاب وأولاده من تهود أو تنصر قبل الفسخ أو معه ولو بعد التبديل وان لم يجتنبوا المبدل تغليبا لحق الدم وبه فارق عدم حل نكاحهم وذبيحتهم مع أن الأصل فى الأبضاع والميتات التحريم بخلاف ولد من تهود بعد بعثة عيسى بناء على أنها ناسخة أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسّلام واكتفاؤهم بالبعثة وان كان الفسخ قد يتأخر عنها لكونها مظنته وسببه وقضيه كلامه أن المضر دخول كل من أبويه بعد الفسخ لا أحدهما وهو الأوجه خلافه للبلقينى بدليل عقدها لمن أحد أبوية وثنى كما يأتى أو شككنا فى وقته أى التهود أو التنصر أكان قبل المفسخ أم بعده تغليبا للحقن أيضا ولو شهد عدلان بكذبهم فان شرط فى العقد قتالهم ان بان كذبهم اغتالهم والا فوجهان أوجههما أنه كذلك لتلبيسهم علينا واطلاقه اليهود والنصارى وتقييده أولادهم لأن اليهود والنصارى الأصليين الذين لا انتقال لهم هم الأصل ثم لما ذكر الانتقال عبر فيه بالأولاد ومراده بهم الفروع وان سفلوا لأن الغالب أن الانتقال انما يكون عند طرد البعثة وذلك قد انقطع فلم يبق الا أولاد المتنقلين فذكرهم ثانيا فاندفع القول بأنه لو عكس لكان أولى ودعوى أنه يوهم أنه من تهود أو تنصر قبل الفسخ يعقد لأولاده مطلقا وليس كذلك انما يعقد لهم أن لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة مرودودة لأن الكلام فى أولاد لم يحصل منهم انتقال والا لم يكن للنظر الى آبائهم وجه وكذا زاعم التمسك بصحف ابراهيم وزبور داود صلّى الله على نبينا وعليهما وسلم وصحف شيث وهو ابن ادم لصلبه لأنها تسمى كتبا فاندرجت فى قوله تعالى {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ} ومن أحد أبويه كتابى ولو الأم اختار الكتابى أم لم يختر وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابى بأن ماهنا أوسع وما أوهمه شرح المنهج من أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد وانما المراد أنه لتسميته كتابيا لا لتقريره والآخر وثنى على المذهب فى المسألتين تغليبا لذلك أيضا وهو فى الأولى أصح وجهين وقطع به بعضهم وفى الثانية فى أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابلة نعم لو بلغ ابن وثنى من كتابية وتدين بدين أبيه لم يقر جزما ويقبل قولهم فى كونهم ممن يعقد لهم الجزية إذا لا يعلم ذلك غالبا الا منهم والأوجه استحباب تحليفهم وأفهم كلامه عدم عقدها لغير المذكورين كعابد شمس أو ملك أو وثن وأصحاب الطبائع والمعطلين والفلاسفة والدهريين وغيرهم كما مر فى النكاح ولا جزية على امرأة بالاجماع ولا يعتد بخلاف ابن حزم فيه وخنثى لاحتمال أنوثته فلو بذلاها أعلمناها بعدم لزومهما لهما فان رغبا بها فهبة فلو بان ذكر أخذ منه عما مضى وفارق ما مر فى حربى لم يعلم به إلا بعد مدة بأن صورة ماهنا فى عقد الجزية له حال خنوثته بخلاف الأولى ومن فيه رق لو مبعضا لنقصه ولا على سيده بسببه وخبر لا جزية