على العبد لا أصل له وصبى ومجنون لعدم التزامهما فان تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر ونحو يوم من سنة لزمته والأوجه ضبطه بأن تكون أوقات الجنون فى السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا وقد يؤخذ هذا من قولهم أو تقطع كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الاقامة ان أمكن فان بلغت أيام الافاقة سنة وجبت الجزية لسكناه سنة بدارنا وهو كامل فان لم يمكن أجرى عليه حكم الجنون فى الجميع كما هو المتجه وكذا لو قلت بحيث لا يقابل مجموعها بأجرة وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثنائه والثانى لا يجب والثالث يجب كالعاقل والرابع يحكم بموجب الأغلب فان استوى الزمانان وجبت ولو بلغ ابن ذمى أو أفاق أو عتق قن ذمى أو مسلم ولم يبذل بالمعجمة أى يعط جزية ألحق بمأ منه ولا يغتال لأنه كان فى أمان أبيه أو سيده تبعا فان بذلها ولو سفيها عقد له عقد جزية لاستقلاله حينئذ وقيل كجزية أبيه (١) ويكتفى بعقد متبوعة لأنه لما تبعه فى أصل الامان تبعه فى أصل الذمة وعلى الأول فالمتجه أنه لو مضت عليهم مدة بلا عقد لزمتهم أجرة مثل سكناهم بدارنا اذ المغلب فيها مضى الأجرة ويظهر أنها هنا أقل الجزية والمذهب وجوبها على زمن وشيخ وهرم لا رأى لهما وأعمى وراهب وأجير لأنها أجرة فلم يفارق المعذور فيها غيره أما من له رأى فتلزمه جزما وفقير عجز عن كسب أصلا أو يفضل به عن مؤنته يومه وليلته آخر الحول ما يدفعه فيها وذلك لما مر فأكثر حتى يوسر كسائر الديون ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز يعنى الاقامة به ولو بلا استيطان كما أفهمه قوله الآتى وقيل له الاقامة الى آخره وأفهم كلامه جواز شراء أرض فيه لم يقم بها وهو الأوجه لكن الصواب منعه لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأوانى وآلات اللهو واليه يشير قول الشافعى ولا يتخذ الذمى شيئا من الحجاز دارا وان رد بأن هذا ليس من ذاك وانما منع من الحجاو لقوله صلّى الله عليه وسلم عند موته «أخرجو اليهود من الحجاز» وفى إخرى «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» وليس المراد جميعها بل الحجاز منها لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم باليمين مع أنه منها اذ هى طولا من عدن الى ريف العراق وعرضا من جدة وما ولاها من ساحل البحر الى الشام سميت بذلك لاحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها وهو أى الحجاز سمى بذلك لأنه بين نجد وتهامه مكة والمدينة واليمامة مدينة على اربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف وقال بعض شراح البخارى بينها وبين الطائف مرحلة واحدة سميت باسم الزرقاء التى كانت تبطر من مسيرة ثلاثة أيام وقراها أى الثلاثة كالطائف وجدة وخيبر والينبع وقبل له الاقامة فى طرقه الممتدة بين هذه البلاد لأنها لم تعتد فيها نعم التى يحرم مكة يمنعون منها قطعا كما يعلم من كلامه الآتى ولا يمنعون من ركوب بحر خارج الحرم بخلاف جزائره المسكونة أى وغيرها وأنما قيدوا للغالب قال القاضى ولا يمكنون من المقام فى المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر ولعل مراده كما قاله ابن الرافعة اذا أذن الامام وأقام بموضع واحد، ولو دخل كافر أى الحجاز بغير اذن الامام أو نائبه أخرجه وعزره ان علم أنه ممنوع منه لتعديه بخلاف (١) ما لو جهل ذلك فيخرجه ولا يعزره فان أستأذن فى دخوله أذن له حتما كما اقتضاه صنيعه لكن صرح غيره بأنه جائز فقط والمعتمد الأول ان كان دخوله مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل وما يحتاج اليه كثيرا من طعام وغيره وكارادة عقد جزية أو هدنة لمصلحة وهنا لا يؤخذ منه شئ فى مقابلة دخوله أما مع عدم المصلحة فيمتنع الاذن كما لا يخفى فان كان دخولهخ ولو امرأة لتجارة ليس فيها كبير حاجة كعطر لم يأذن أى لم يجز له الاذن فى دخوله الا ان كان ذميا كما نقله البقينى عن الأصحاب بشرط أخذ شئ منها أى من متاعها أى ومن ثمنه فيملهم