للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه الا السقاة والرعاة فلهم الرمى ليلا ونهارا للعذر ولو كان رميهم فى يوم واحد أو فى ليلة واحدة من أيام التشريق.

وان رمى غير السقاة والرعاة قبل الزوال أو ليلا لم يجزئه الرمى فيعيده

وجاء فى المغنى (١): والترتيب فى هذه الجمرات واجب فان نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزه الا الأولى وأعاد الوسطى والقصوى نص عليه أحمد وان رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها.

والترتيب واجب لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رتبها فى الرمى، وقال:

«خذوا عنى مناسككم» ولأنه نسك متكرر فاشترط‍ الترتيب فيه.

ومن كان مريضا (٢) لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه ان عوفى.

ومتى أحج هذا عن نفسه ثم عوفى لم يجب عليه حج آخر.

وقال ابن المنذر يلزمه حج آخر لأن هذا بدل اياس فاذا برأ تبينا أنه لم يكن مأيوسا منه فلزمه الأصل كالآيسة اذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة.

ولنا أنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة أو نقول انه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه ولأن هذا يفضى الى ايجاب حجتين عليه ولم يوجب الله سبحانه وتعالى عليه الا حجة واحدة.

فأما ان عوفى قبل فراغ النائب من الحج فينبغى أن لا يجزيه الحج لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه كالمتيمم اذا رأى الماء فى صلاته ويحتمل أن يجزئه.

وان برأ قبل احرام النائب لم يجزئه بحال.

ثم قال: ومن حج (٣) وهو غير بالغ فبلغ أو حج وهو عبد فعتق فعليه الحج.

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم الا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا - على أن الصبى اذا حج فى حال صغره والعبد اذا حج فى حال رقه ثم بلغ الصبى وعتق العبد أن عليهما حجة الاسلام اذا وجدا اليه سبيلا.

كذلك قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعى والثورى واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى.

قال الترمذى وقد أجمع أهل العلم عليه.

وقال الامام أحمد عن محمد بن كعب القرطبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم انى أريد أن أجدد فى صدور المؤمنين عهدا أيما صبى حج به أهله فمات أجزأت عنه فان أدرك فعليه الحج وأيما مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فان أعتق فعليه الحج رواه سعيد فى سننه.


(١) المغنى لابن قدامة ج ٣ ص ٤٧٧ الطبعة السابقة
(٢) المغنى لابن قدامة ج ٣ ص ١٧٧، ص ١٧٨ الطبعة السابقة
(٣) المغنى لابن قدامة ج ٣ ص ٢٠٠ الطبعة السابقة