للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان نقل الرويانى عن النص اللزوم.

والفرق على الأول شدة الضرر فى قصد العدو.

وقد يمنع استثناء ذلك بأن من ذكر عاجز لضرورة التداوى أو خوف الغرق أو الخوف على المسلمين أو نحو ذلك فكلامه متناول لها.

واذا وقع المطر (١): وهو فى بيت لا يسع قامته وليس هناك مسكن غيره فهل يكون ذلك عذرا فى أن يصلى فيه مكتوبة بحسب الامكان ولو قعودا أم لا الا اذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة فى مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلى قائما فى موضع يصيبه المطر.

فان قيل بالترخيص فهل يلزمه الاعادة أم لا.

قال أبو شكيل ان كانت المشقة التى تحصل عليه فى المطر دون المشقة التى تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلى قاعدا.

وان كانت مثلها جاز له أن يصلى فى البيت المذكور قاعدا.

نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير ان كان الوقت متسعا فيه ما فى التيمم فى أول الوقت اذا كان يرجو الماء فى آخر الوقت.

والأصح أن التقديم أفضل ولا اعادة عليه لأن المطر من الاعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا تجب الاعادة.

وقال ابن العراقى لا رخصة فى ذلك بل القيام شرط‍ فعليه فعل الصلاة قائما.

والأول أوجه.

فان عجز المصلى (٢): عن القعود بأن ناله منه المشقة الحاصلة بالقيام صلى لجنبه الأيمن فان عجز عن الجنب فمستلقيا على ظهره وأخمضاه للقبلة كالمحتضر ورأسه أرفع بنحو وسادة ليتوجه بوجهه القبلة.

قال فى المهمات (٣): هذا فى غير الكعبة أما فيها فالمتجه جواز استلقائه على ظهره وعلى وجهه لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها.

نعم ان لم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء أى على ظهره والمسألة محتملة ولعلنا نزداد فيها علما أو نشهد فيها نقلا وما ذكره ظاهر وان رده ابن العماد.

ولو قدر المصلى على الركوع فقط‍ كرره للسجود.

ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق واجب بينهما على المتمكن.

ولو عجز عن السجود الا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب الى الأرض وجب.


(١) المرجع السابق الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٤٤٩ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ١ ص ٤٥٠، ص ٤٥١ الطبعة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٤٥٠، ص ٤٧٥، ص ٤٧٦ الطبعة السابقة