للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكره من غير عذر على الأيسر كما فى المجموع فان عجز أومأ برأسه والسجود اخفض من الركوع.

فان عجز عن الايماء برأسه فبطرفه أى بصره ومن لازمه الايماء بجفنه وحاجبه.

وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا ايماء للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوهرى لظهور التمييز بينهما فى الايماء بالرأس دون الطرف.

ثم أن عجز عن الايماء بطرفه صلى بقلبه بأن يجرى أركانها وسننها على فلبه قولية كانت أو فعليه ان عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا اعادة عليه والقول بندرته ممنوع.

ولا يلزم نحو القاعد والمومئ اجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الامام.

وعلم مما تقرر أنه لا تسقط‍ عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط‍ التكليف.

ولو قدر فى أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بمقدوره وبنى على قراءته ويستحب له اعادتها لتقع حال الكمال.

وان قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزئه قراءته فى نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده.

ومن أركان الصلاة الركوع للكتاب والسنة والاجماع.

وأقله فى حق القائم المعتدل الخلقة أن ينحنى انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شئ منهما لم يعتبر ذلك.

ولو عجز عنه الا بمعين أو اعتماده على شئ أو انحناء على شقه لزمه والعاجز ينحنى قدر امكانه.

فان عجز عن الانحناء (١) أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه.

ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه اعادة الركوع لأن الأصل عدمه.

ومن أركان الصلاة (٢) الترتيب فان تركه عمدا كان قدم ركنا فعليا كأن يسجد قبل ركوعه أو يركع قبل قراءته.

ومثل ذلك ما اذا قدم ركنا قوليا يضر نقله كسلامه قبل تشهده بطلت صلاته بالاجماع لكونه متلاعبا.

فان قدم ركنا قوليا غير سلامه كتشهد على سجود أو قوليا على قولى كالصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على التشهد لم تبطل لكن لا يعتد بما قدمه بل عليه اعادته فى محله فلو تيقن (٣) فى آخر صلاته أو بعد


(١) نهاية المحتاج، شرح الفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٤٧٦، ص ٤٧٧ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٩ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢١ الطبعة السابقة.