للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يصح فى غيرهما وهذا بيع الثنيا.

وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا إلا أن يعلم وهو أن يبيع ويستثنى واحدا لا بعينه فيفسد. فإن عين المستثنى صح لقوله صلى الله عليه وسلم فله ثنياه.

وقال أبو مضر: أنه يصح بيع الصبرة إلا مدّا أو نحو ذلك. ويصح أن يبيع المذبوح ويستثنى أرطالا معلومة منه لكن لا يستقر البيع إلا بعد تمييزها ويكون لهما الخيار، قال: لكن يجب أن يستثنى من عضو مخصوص ليقل التفاوت وهكذا ذكر فى الانتصار، هذا إذا كان البيع والاستثناء حال الحياة أما بعد الذكاة فمتفق أنه يصح.

الصورة الثانية: من صور بيع الصبرة أن يقول بعت منك كل كذا بكذا، نحو أن يقول:

بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم أو كل ذراع بدرهم أو كل حبة من الرمان بدرهم فإن البيع يصح فيخير المشترى لمعرفة قدر الثمن. فإن جاء والثمن نقص عن الصبرة أو يزيد فله الخيار ويثبت له أيضا خيار الرؤية فيما هو مختلف.

قال الفقيه على: وخيار معرفة مقدار المبيع يثبت أيضا لمعرفة مقدار الثمن.

الصورة الثالثة (١): أن يقول البائع للمشترى: بعت منك هذا المقدار على أنه مائة مد أو مائة رطل أو مائة درهم أو مائة شاة أو ثوب أو رمانة بكذا درهم فإن البيع يصح.

الصورة الرابعة: أن يقول: بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة مد كل كذا منها بكذا، نحو كل مد منها بدرهم ونحو ذلك، فإن البيع يصح وللمشترى خيار الرؤية فى مختلف هاتين الصورتين جميعا فإن زاد المبيع أو نقص فى هاتين الصورتين الأخيرتين اللتين هما على أنها مائة بكذا أو مائة كل كذا بكذا فسد البيع فى المختلف مطلقا سواء كان معدودا أو مذروعا أم مكيلا أم موزونا.

وأما إذا زاد أو نقص فى غير المختلف وهو المستوى كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود الذى هو مستوى الحال ليس بعضه أفضل من بعض.

فإن المشترى يخير فى النقص بين الفسخ للمبيع لأجل النقصان. وبين الأخذ للناقص بالحصة من الثمن. بمعنى أنه ينقص من الثمن المسمى قدر ما نقص من المبيع إلا المذروع إذا نقص فى الصورة الأولى من هاتين الصورتين الأخيرتين فبالكل إن شاء أخذ المبيع بكل الثمن المسمى ولو انكشف كونه ناقصا عما شرط‍. وإن شاء فسخ لأجل النقصان.

مثال ذلك بعت منك هذا الثوب على أنه مائة ذراع بمائة درهم فانكشف أنه تسعين ذراعا فإن المشترى مخير إن شاء فسخه وإن شاء أخذه بالمائة بخلاف ما لو كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه يخير بين الفسخ والأخذ بتسعين درهما، وأما الصورة الثانية من الأخيرتين فالمذروع وغيره فى أنه يخير بين الفسخ والأخذ بالحصة.


(١) كتاب شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٢٤، ٢٥ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ الطبعة الثانية.