للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المهدى عليه السلام (١): ولما تكلمنا فى حكم النقصان فى الصورتين الأخيرتين تكلمنا فى حكم الزيادة إذا انكشفت. وصورة ذلك أن يقول: بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة مد بمائة درهم أو على أنها مائة مد كل مد بدرهم فانكشف أنها مائة وعشرة أمداد وجب عليه فى هذه الزيادة ردها ويأخذ المائة بالثمن المسمى. إلا الزيادة فى المذروع فيأخذها بلا شئ فى الصورة الأولى.

وهو حيث قال: بعت منك هذا الثوب أو هذه العرصة على أنها مائة ذراع بمائة درهم فانكشف أنها مائة ذراع وعشرة أذرع فإنه يأخذ المائة والعشرة الأذرع بالمائة الدرهم فقط‍.

وأما حيث قال إنه على مائة ذراع كل ذراع بدرهم فإنه يخير إن شاء أخذ العشرة الزائدة بحصتها من الثمن فى هذه الصورة الثانية فيأخذ المبيع بمائة درهم وعشرة دراهم. أو إن شاء يفسخ البيع ويصح بيع بعض صبرة من المكيل والموزون والمعدود والمذروع. لكن بيع البعض على وجهين:

أحدهما: أن يبيع بعضها مشاعا من نصف أو ثلث أو نحو ذلك وذلك جائز مطلقا. ولا يخير البائع فى التسليم من أى الجوانب شاء.

الثانى: أن يبيع شيئا مقدرا معلوما نحو مد أو رطل أو رمانة أو ذراع أو نحو ذلك.

فإن كانت الصبرة مستوية الأجزاء صح البيع مطلقا. وإن كانت مختلفة لم يصح بيع الجزء المقدر إلا إذا ميز فى المختلف قبل البيع إما بعزل أو إشارة فإن لم يميز فسد البيع إلا أن يشرط‍ الخيار لأحدهما.

هذا فى المكيل والموزون والمعدود.

وأما المذروع إذا اختلفت أجزاؤه فقد أوضحه المهدى عليه السلام بقوله: وعينت وجهته فى مختلف المذروع. فإن لم يعين فسد البيع.

وكذا يصح البيع إن شرط‍ الخيار لأحدهما مدة معلومة يختار ذلك البعض من الصبرة فى مختلف المكيل والموزون والمعدود ويختار من أى الجهات شاء فى مختلف المذروع، لا لو قال: بعت منك منها كذا مدا وكذا ذراعا نحو أن يقول بعت منك من هذه الصبرة عشرين مدّا أو عشرين ذراعا بكذا درهم ففى هذه الصورة يفسد البيع إن نقصت الصبرة عن العشرين. فإن وجدت قدر المسمى أى قدر ما سمى أو أكثر صح البيع. أو قال بعت منك من هذه الصبرة كل كذا بكذا نحو كل مد بدرهم مطلقا يعنى سواء قيدت بشرط‍ أم لم تقيد زادت أم نقصت فيفسد البيع لجهالة المبيع.

ولا يصح البيع فى حق من الحقوق (٢) كحق الشفعة وحق مرور الماء ووضع الجذوع ونحو ذلك مما لا يتملك فيه عينا وإنما استحق أمرا يتعلق بالعين أو حمل أو لبن لم ينفصلا من البطن والضرع فإنه لا يصح بيعهما.

وقال الفقيه يحيى: إذا باع من اللبن قدرا معلوما وكان الذى فى الضرع أكثر جاز.


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار وحواشيه ج ٣ ص ٢٥، ٢٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار ج ٣ ص ٣٥، ٣٦ وما بعدها الطبعة السابقة.