للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مولانا المهدى عليه السلام: وهذا بعيد لعموم النهى ولأن المبيع يختلط‍ بالحادث فلا يتميز أو ثمر بيع قبل أن يصير إلى حال ينتفع به فلا يصح بيعه ولو شرط‍ البقاء حتى ينفع أو بعد أن بلغ حدا ينتفع به فلا يصح بيعه قبل صلاحه وصلاحيته أن يأخذ الثمر فى ألوانه وأن يطيب أكثر العنب فلا يصح بيعه قبل الصلاح قيل إلا أن يشتريه بشرط‍ القطع فورا فإنه يصح بيعه لأنه يمكن الانتفاع به والقائل بذلك ابن أبى الفوارس.

ولا يصح البيع فيما يخرج شيئا فشيئا (١) نحو البقول والباذنجان والقثاء ونحوها حتى تظهر كلها ويستكمل الظهور. فإن باعها قبل وجودها فهو بيع معدوم. وفيه خلاف هل هو باطل أم فاسد؟

وإن باع الموجود والمعدوم معا فسد فى الموجود.

ويصح استثناء هذه الأشياء التى لا يصح بيعها.

وهل كذلك الحمل واللبن اللذان لم ينفصلا والثمر والذى يخرج شيئا فشيئا؟ لكن إذا استثنى الولد وجب على المشترى أن يمكن الأم أن ترضع ولدها رضعة واحدة أو ثلاث رضعات على الوجه الذى يعيش به ولو كان أكثر.

قال المهدى عليه السلام: والمذهب ما أومأ إليه أبو طالب من أنه لا يلزم البائع قيمة اللبن خلاف المؤيد بالله فهذه الأشياء الأربعة وإن لم يصح بيعها فإنه يصح استثناؤها مدة معلومة.

وأما الحق فيصح استثناؤه مطلقا وإن لم يضرب له مدة وهو المسيل والمرور وسكن الدار واستثنى الشجرة وبقاؤها فى قرارها مدتها ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه فإذا باع البهيمة واستثنى لبنها فنفقتها واجبة على المشترى وينفقها المعتاد ويمنع المشترى من إتلافه، أى لا يجوز له إتلاف المبيع ولو كان مالكا حتى يستوفى صاحب اللبن ومدته، ولا ضمان إن فعل ما يتلفه إن كان آثما هذا هو الصحيح للمذهب.

وقال الفقيه يحيى إذا ذبحها غرم ما بين قيمتها مستثناة اللبن وغير مستثناة إلا أن يكون ذلك الإتلاف واقع فى شجر بيع وهو مستثنى الثمر فإنه يجب الضمان على متلفه وهو ما بين قيمته مستثنى الثمر وغير مستثناه.

ولا يصح البيع فى جزء غير مشاع من حى فلا يصح بيع جلد الشاة وهى فى الحياة ولا صوفها ولا لحم بطنها وما أشبه ذلك.

وأما المذكاة فيصح بيع ذلك منها.

وعلى هذا أيضا لا يصح استثناء جلدها من قبل أن تذكى ولا شيئا من أجزائها غير مشاع كرأسها أو يدها فأما بعد التذكية فيصح.

ولا يجوز (٢) فى المشترى المشترك بين جماعة لأحدهم أن يبيع حصته لا من الشركاء ولا من غيرهم، لأنه يؤدى إلى إبطال خيار الرؤية على شركائه، لأن الحكم فيها لمن رد كما يأتى أو إلى تفريق الصفقة على البائع، هكذا ذكره أبو العباس


(١) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٣٧، ٣٨، ٣٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وحواشيه ج ٣ ص ٣٩، ٤٠ وما بعدها الطبعة السابقة.