للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو طالب تعليلا لإطلاق الهادى وهو الذى أطلقه الأزهار وقرره المؤلف إلا أن يبيعوه جميعا فيصح ذلك قبل رؤيتهم له. وأما لو لم يكن مشتركا فإنه يصح بيعه قبل رؤيته إذا كان قد قبض.

وقال المؤيد بالله (١): بل يجوز لأحد الشركاء بيع حصته قبل الرؤية ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد إن لم يتميز ثمنه، نحو أن يقول: اشتريت منى هذين العبدين بكذا وأحدهما حر أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد، ويقول: اشتريت منى هذه العرصة كلها وفيها قبر أو مسجد أو يشترى مسلوختين أحدهما ميتة أو ذبيحة من لا تحل ذبيحته ونحو ذلك فإن البيع يفسد فإن تميز ثمن أحدهما عن ثمن الآخر، نحو أن يقول: بعت منك هذين العبدين كل واحد منهما بخمسمائة أو هذا بألف وهذا بخمسمائة فإنه يصح البيع فى العبد دون الحر وكذلك سائرها.

ومن باع مال الغير من غير إذنه ثم زاد المال قبل الإجازة ثم أجاز صاحبه فإنها لا تدخل الفوائد فى العقد بل تكون للبائع.

ولو كانت متصلة حالة الإجازة كالصوف واللبن أو منفصلة كالولد والثمرة بعد انفصالهما فإن الزيادة لا تدخل لأن الإجازة إنما تتناول ما كان موجودا حال العقد ذكر معنى ذلك فى شرح أبى مضر.

قال المهدى عليه السلام: وفى ذلك ضعف عندنا. وقد أشرنا إلى ضعفه. ووجه الضعف أن المبيع يملك بالإجازة منعطفا من يوم العقد لأن الإجازة كالكاشفة عن الملك لأنها كالخيار فتدخل الفوائد الحادثة بعد العقد قبل الإجازة.

وعن المنصور بالله وأبى مضر فى موضع آخر:

أنها تدخل إن كانت متصلة كالحمل والصوف لا منفصلة.

وعن صاحب اللمع: أن البائع إن أجاز عالما بها دخلت وإلا فلا.

أما الزيادة التى لا تنفصل كالسمن والكبر فهى تدخل وفاقا لأنه لا يصح إفرادها بالعقد.

وينفذ البيع فى نصيب العاقد إذا كان شريكا فأما نصيب الشريك فموقوف على إجازته

فإن أجاز صح وإلا صح نصيب العاقد فقط‍ غالبا احتراز من بعض الصور وذلك حيث يكون نفوذه فى نصيب الشريك يحصل به ضرر الشركاء فإنه لا ينفذ فى نصيبه إذا لم يجيز وأمثال ذلك لو كان أربعة شركاء فى أرض أرباعا فباع أحدهما ربع ذلك المشترك وعينه فى جانب معين من الأرض فإن العقد لا ينفذ فى نصيبه هاهنا لأن ذلك يؤدى إلى أن يستحق المشترى ربع الربع ويلزم لو فعل البائع كذلك فى ربع ثانى وثالث ورابع فيصح ربعه فى مواضع وذلك يضر بالشركاء فلا يصح هذا إذا لم يجيزوا.

وأما إذا أجازوا جميعا نفذ البيع فى ذلك الربع كله واشتركوا فى الثمن وبقى الثلاثة الأرباع مشتركة بينهم اللهم إلا أن يقصد البائع القسمة وأجازوا


(١) المرجع السابق شرح الأزهار وحواشيه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٤٠، ٤١ وما بعدها الطبعة السابقة.