للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اصح البيع وكان الثمن له وحده وباقى المبيع لهم وحدهم فإن لم يصادقوه فى قصد القسمة بعد أن أجازوا فالقول قولهم.

وإذا اشترى (١) خشبة من سقف أو حجرا من دار أو فصا من خاتم فإن مؤن فصل هذه الأشياء ونحوها على البائع لا على المشترى. وكذلك الكيل والوزن.

أما لو باع الثمرة على الشجرة كالعنب والرطب فإنه لا يجب على البائع مؤن القطف بل على المشترى.

ثم قال فى موضع آخر (٢): ومن ملك رقيقين فصاعدا بينهما رحامة محرمة كالأخوين أو أمّا وولدها أو ولد وخاله أو خالته أو عمه فإنه لا يجوز له إخراج احداهما عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو هبة إلا أن يشتريهما جميعا واحد فإن ذلك يجوز بخلاف ما إذا اشتراهما اثنان فلا يجوز التفريق حتى يبلغ الصغير. وإن رضى الكبير بالتفريق لم يجز ذلك لأجل رضاه.

وقال المنصور بالله: إذا رضى الكبير جاز التفريق.

أما التفريق بالعتق أو بالجهات فإنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يجعل أحدهما فى جهة والآخر فى جهة.

قال: على إلا أن يحصل معه التضرر فإنه لا يجوز.

قال مولانا المهدى عليه السلام: هذا صحيح لاتفاق ذلك هو والتفريق فى الملك فى العلة وهو الضرر.

وجاء فى موضع آخر (٣): ويدخل فى بيع الدار طرقها فيستحقها المشترى وكذلك كل ما ألصق بها لينفع مكانه من دون نقل كسفل الرحاء والمدقة والملصقة مكانها والأبواب المسلسلة دون الموضوعة والسلالم المسمور دون الموضوع.

قال المهدى عليه السلام: والأقرب أن أعلى الرحا يدخل فى جهاتنا لأجل العرف.

قال: وكذلك الأبواب المنصوبة وإن لم تكن مسلسلة لأجل العرف.

قال أبو مضر ويدخل فرجية الدار والبستان، لأنه للدوام لا فرجية الزرع.

ويدخل فى بيع الأرض الماء وإن لم يذكر إلا لعرف بأن الأرض تباع دون مائها والعكس.

ويدخل أيضا فى بيع الأرض السواقى التى يجرى الماء فيها إلى الأرض والمساقى وهى الأصباب التى ينحدر منها ماء المطر إلى الأرض وكذلك الحيطان وهى الحدرات تدخل فى بيع الأرض تبعا.

وإذا بيعت الأرض دخلت الطرق المعتادة إن


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن بن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٤٦، ٤٧ وما بعدها طبع بمطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ الطبعة الثانية.
(٢) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٨٢، ٨٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لأبى الحسن بن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨ وما بعدهم وحواشيها الطبعة السابقة.