للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما من وجد (١): أثر الاحتلام فاغتسل وغسل ما رأى. وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى فلا اعادة عليه لما صلى ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل قال وقاله ابن الماجشون.

واذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف فى الثوب ذكره ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرحه.

وجاء فى موضع آخر (٢): من الحطاب:

ومن صلى بالنجاسة، ولم يكن ذاكرا لها عند الصلاة اما بأن لم يعلم بها أصلا أو علم بها ونسيها أو صلى بها عاجزا عن ازالتها فانه يعيد الصلاة فى الوقت الضرورى وهو فى الظهرين الى الاصفرار والمراد بالظهرين الظهر والعصر.

واذا رأت المرأة (٣): حيضا فى ثوبها ولم تدر وقت حصوله فتغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة وتعيد الصوم من أول يوم صامته فيه كذا قال الشيخ سالم والتتائى ففرقا بين الصوم والصلاة.

والمعتمد انه لا فرق بينهما.

قال ابن عرفة قال ابن القاسم من رأت فى ثوبها حيضا لا تذكر وقت اصابته ان كانت لا تترك ذلك الثوب أعادت الصلاة مدة لبسه لاحتمال طهرها وقت أول صلاة من أول يوم لبسته بأن أتّاها الدم دفعة واحدة وانقطع وان كانت لا تنزعه فى بعض الأوقات فمن آخر لبسة وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم يجاوز عادتها والا اقتصرت عليها.

وجاء فى الحطاب (٤): نقلا عن المدونة أنه لا يجوز مسح أعلا الخف دون أسفله ولا مسح أسفله دون أعلاه الا أنه ان مسح أعلاه وصلى فأحب الى أن يعيد فى الوقت، لأن عروة كان يمسح بطونهما ففهم منه أن الاعلى والأسفل عنده واجبان، وان اقتصر فى ترك الأسفل على الوقت مراعاة للخلاف.

ونقله ابن ناجى بلفظ‍ ولا يجزئ وقال ظاهره بعد الوقوع وأنه يعيد أبدا وهو مناف لقوله يعيد فى الوقت فهو أراد ولا يجوز ففيه مسامحة.

وقال الشيبى أختلف فى الواجب من مسحهما.

مشهورها وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل.

الثانى وجوبهما لابن نافع.

والثالث وجوب أحدهما من غير تعيين.

وقال فى القوانين الواجب مسح أعلاه ويستحب أسفله.

وقيل يجب.


(١) المرجع السابق شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل ج ١ ص ١٦٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٨ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ١٣٢، ص ١٣٣ الطبعة السابقة.
(٤) الحطاب مع التاج والاكليل لمختصر أبى الضياء سيدى خليل ج ١ ص ٣٢٤، ص ٣٢٥ الطبعة السابقة.