للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدونة أن من رأى النجاسة قبل الدخول فى الصلاة زاد فى المبسوط‍ ونسى حتى دخل قال هو مثل هذا كله يعنى ان صلى بذلك ولم يعلم أعاد فى الوقت وان ذكر فى الصلاة قطع سواء كان وحده أو مأموما وان كان اماما استخلف.

وجاء فى موضع آخر (١): قال الحطاب ولا يعفى عن موضع حجامة مسح فاذا برئ الماسح غسل وحكم الفصادة كذلك والا أعاد فى الوقت وأول بالنسيان.

ونقل عن المدونة أن المحتجم يغسل موضع المحاجم ولا يجزى مسحها فان مسحها وصلى أعاد فى الوقت بعد أن يغسلها يريد ان مسحها ساهيا.

وقال أبو عمران مسحها ساهيا أو عامدا فانما يعيد فى الوقت للاختلاف فى جواز المسح.

وجاء فى موضع آخر (٢): من الحطاب:

أنه لو صلى بما غلب على الظن أنه طاهر ثم تغير اجتهاده فان كان الى اليقين فى اجتهاده الأول غسل ما أصابه سنة وأعاد الصلاة.

وان تغير الى الظن فيخرج على القولين فى نقض الظن بالظن كالمصلى الى القبلة باجتهاد ثم يغلب على الظن أنه أخطأ قاله فى الجواهر ونقله ابن عرفة عن المازرى فقال المازرى على التحرى ان تغير اجتهاده بعلم أعاد الصلاة وبظن قولان كنقض ظن الحاكم بظنه.

وقال فى الشامل وان تغير اجتهاده بعلم عمل عليه لا بظن على الأظهر (٣).

ثم قال: ولا خلاف فى وجوب غسل النجاسة المتحققة، أما ان شك فى اصابتها لثوب وجب نضحه.

قال الحطاب واذا قلنا بوجوب النضج فتركه وصلى فانه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المتحققة فان كان عامدا أو جاهلا أعاد أبدا وان كان ناسيا أو عاجزا أعاد فى الوقت.

وقال فى التوضيح قال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا اعادة أصلا وعلله القاضى أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم.

ورده ابن العربى بأن النضح واجب ولكنه فرض لا يؤثر فى الصلاة وفيه نظر، لأن وجوبه ليس الا للصلاة فيجب أن يكون مؤثرا فيها كالغسل بل هو أولى، لأنه تعبد محض.

قال فى التوضيح تنبيه قول ابن حبيب المتقدم بأن الجاهل والعامد يعيد أبدا بخلاف الناسى مقيد فى الواضحة بما اذا شك هل أصاب ثوبه شئ من جنابة أو غيرها من النجاسة.


(١) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ١ ص ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٧٣ الطبعة السابقة.
(٣) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل ج ١ ص ١٦٥، ص ١٦٦ الطبعة السابقة.