للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه يعيد صلاته، قال وهو بعيد جدا لأن المعتبر انما هو ما يباشره.

قال الحطاب وما قاله عياض وارتضاه ابن ناجى هو الظاهر وهو الذى يقتضيه كلام أهل المذهب ويكفيه قبول ابن عرفة له.

قال البرزلى (١): اثر كلامه المتقدم فى مسألة ثياب المصلى اذا كانت تماس النجاسة.

قال البرزلى ومنه مسألة بيت الشعر أو الخباء اذا كان فى اطرافه نجاسة أو بول حيوان لا يؤكل لحمه فكان شيخنا ابن عرفة يقول:

ان كان سطح رأس المصلى يماس الخباء فهى كمسألة العمامة والا فهو كالبيت المبنى فلا يضره.

قال البرزلى ومنه مسألة السقف اذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا أو غيره من النجاسات أو كان فى الحصير ثقب لا تصل ثياب المصلى الى ما تحته من النجس لكنه بستقر المصلى على الأعلى.

فكان شيخنا ابن عرفة رحمه الله تعالى يقول تصح صلاة صاحب السقف والسرير ويعيد الثانى فى مسألة الحصير لشدة الاتصال.

وكان شيخنا أبو القاسم الغبرينى يفتى بصحة صلاة الجميع.

وقد تقدم عن ابن ناجى ما يؤيد فتوى الغبرينى وهو الظاهر.

وفى التاج والاكليل (٢): قال ابن القاسم وسحنون من رأى النجاسة فى صلاته فهم بالقطع فنسى فلا اعادة عليه الا فى الوقت وكذا لو رآها بعد صلاته فهم بالاعادة فى الوقت فنسى.

وروى الاخوان أنه يعيد أبدا.

وفى الحطاب (٣): قال ابن عرفة فلو رأى بمحل سجوده نجاسة بعد رفعه، فقال بعض أصحابنا يتم صلاته متنحيا عنه.

وقال الحطاب يقطع لاطلاق قوله من علم فى صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ صلاته باقامة وان علم بعد صلاته أعاد فى الوقت.

وأخبرت عن بعض متأخرى فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة فى صلاته يتمادى ويعيد فى الوقت.

وهذا جار على قول ابن الماجشون والجارى على المشهور وعلى ما اختاره ابن عرفة رحمه الله تعالى.

أما من رأى النجاسة قبل الدخول فى الصلاة فان ذلك لا أثر له فى ابطال الصلاة وهو كمن لم يرها على المعروف فيعيد فى الوقت.

وجاء فى التاج والاكليل (٤): نقلا عن


(١) المرجع السابق وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ١٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ١٤١ الطبعة السابقة.
(٣) الحطاب ج ١ ص ١٤١.
(٤) التاج والاكليل ج ١ ص ١٤١.