قال ابن ناجى ظاهره وان ظهر على الجدار نجاسة وهو كذلك لأن المعتبر محل قيام المصلى وقعوده وسجوده وموضع كفيه لا أمامه أو يمينه أو شماله.
وقال سند ان كان ظاهر الجدار نجسا فالمذهب أن الصلاة صحيحة.
وقال ابن حبيب من تعمد الصلاة الى النجاسة وهى أمامه أعاد الصلاة الا أن تكون بعيدة جدا أو يواريها عنه شئ فان كان دونها ما لا يواريها فذلك كلا شئ.
قال وان كان ظاهر الجدار طاهرا فلا خلاف أن الصلاة صحيحة الا أنه يكره ابتداء كما يكره أن يكون ذلك فى حائط قبلة المسجد ولا ينبغى أن يواجه المصلى شئ متنجس.
وفى رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الصلاة والنهى عن الصلاة الى جدار المرحاض والمجنون والصغير والمرأة والكافر والمأبون فى دبره.
فان فات ذلك وصلى حذاءهم أوهم أمامه لم يعد الصلاة عامدا أو ناسيا أو جاهلا لا فى وقت ولا فى غيره.
قال ابن رشد لأن الشرع قد قرر تعظيم شأن القبلة فمن الاختيار للمصلى أن ينزه قبلته فى الصلاة عن كل مكروه.
قال ابن عرفة قال عياض وسقوط طرف المصلى على جاف نجاسة بغير محله لغو.
وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى شرح المدونة فى كتاب الطهارة أنه ظاهر المدونة ولم يحك عياض غيره.
قال ابن عرفة ومثله لابن بشير فى كتاب التهذيب فانه قال أشار فى الكتاب الى أن النجاسة متى كانت فى موضع لا يلاقيه شئ من جسد المصلى فلا يعيد.
وقال البرزلى أحفظ فى الاكمال أن ثياب المصلى اذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره.
وفرع البرزلى (١) على ذلك أن من صلى الى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه.
فان كان يعتمد عليها بحيث يجلس عليها أو يسجد ببعض أعضائه فلا يجوز.
وأما ان لا صقه فلا يضره.
وأما ان استند اليه ففى المدونة لا يستند المصلى لحائض ولا لجنب.
فقيل لأن المستند شريك المستند اليه.
وقيل لنجاسة ثيابه ويعيد ان فعل فى الوقت.
وذكر ابن ناجى فى شرح المدونة أثر كلامه السابق عن شيخه البرزلى أنه كان يخالف عياضا فيما قاله ويرى أنه بمنزلة من صلى على نجاسة.
قال وما ذكره ذهب اليه بعض فضلاء أصحابنا وبنى عليه أن من صلى على فراش يحاذى صدره منه ثقب بأسفله نجاسة لم تمسه
(١) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ١٣٦ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥٨ هـ الطبعة الاولى.