وهو ظاهر قوله فى المدونة فيمن مسح المحاجم أنه يعيد فى الوقت ولم يفرق بين العمد والنسيان وعلى ذلك حملها أبو عمران قال للاختلاف فى المسح اذ قد روى عن الحسن أنه ليس عليه غسل موضع المحاجم.
وقال ابن زيد معناه ناسيا.
وممن رجح القول بالسنية عبد الحق فى تهذيب الطالب بل صرح بأنه المشهور فى ترجحه أقسام الطهارة وفى ترجحه من صلى بثوب نجس أو حرير وفى باب الرعاف.
ومع ذلك فكلامه فى غير موضع من كتابه يدل على أن من صلى بالنجاسة عامدا يعيد أبدا.
وصرح بذلك فى باب ذكر النجاسة فى الثوب والجسد.
هذا الذى ذكرناه من أن الخلاف انما هو فى التعبير بالسنية أو الوجوب انما ذلك حيث أردنا بيان الراجح من المذهب.
وأما ان لم نرد ذلك فلا شك فى وجود القول بعدم اعادة العامد أبدا على القول بأنها سنة كما ذكره القاضى عبد الوهاب فى المدونة والباجى فى المنتقى وعبد الحق فى التهذيب، وابن رشد فى رسم المكاتب من سماع يحيى.
واعلم أن الطرق اختلفت فى نقل المذهب فى حكم ازالة النجاسة.
واقتصر المصنف على قولين مشهورين.
وذكر ابن عرفة فى ذلك أربع طرق.
الأولى لابن القصار والرسالة والتلقين انها واجبة بلا خلاف.
وما وقع فى المذهب من الخلاف فى اعادة المصلى بها فعلى الخلاف فى شرطيتها.
الثانية للجلاب والقاضى عبد الوهاب فى شرح الرسالة والبيان والأجوبة لا خلاف أنها سنة.
والخلاف فى الاعادة مبنى على الخلاف فى الاعادة لترك السنن عمدا.
الثالثة للمدونة فيها روايتان بالوجوب والسنية.
الرابعة للخمى فيها ثلاثة أقوال الوجوب والسنية:
والثالث الوجوب مع الذكر والقدرة هو المشهور.
ثم قال والنجاسة تطلب ازالتها (١): عن مكان المصلى أيضا كطلب ازالتها عن ثوبه وبدنه والمعتبر من المكان محل قيامه وسجوده وقعوده وموضع كفيه قاله غير واحد.
قال فى الجواهر وليكن كل ما يماس بدن المصلى عند القيام والجلوس والسجود طاهرا وقاله فى الذخيرة وزاد وأما ما لا يمسه فلا يضره - ولا يضره ما كان أمامه أو على يمينه أو شماله.
قال فى المدونة فى كتاب الصلاة الأول ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به.
(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.