للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أوجبه بالخروج لم يوجبه عليه.

فان لم يخرج بل ذهب باطنا وتلاشى فلم يخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه.

وقيل يلزمه لانفصاله عن مجاريه باللذة

ثم قال (١): ولا اعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة دخلتها من زوجها بعد الغسل.

وجاء فى موضع آخر (٢): أنه يصح الدخول فى الاغتسال ولو كان النجس فى الجسد فاذا وصله غسله للتطهر وغسله للاغتسال.

وزعم بعض أنه كالوضوء ولا يصح الدخول فيه الا بعد غسل النجس والا أعاد الاغتسال بعد غسله.

ويرده أنه لو كان كذلك لا تنقض الاغتسال بعد تمامه بكل نجاسة تحدث.

وفى الأثر الأكثر على أنه يصح الاغتسال.

ولو كان فى البدن نجس يغسل اذا وصل اليه.

وقيل يجب تقديم غسل النجس والا أعاد ان تعمد.

وقيل مطلقا.

وقيل ان جف وتغافل عنه.

وقيل ان نسى موضعا أعاده والصلاة لا الوضوء.

وقيل الكل.

وقيل الغسل أيضا.

ولا يغتفر ترك قليل فى الوضوء والاغتسال.

وقيل يغتفر قدر درهم.

وقيل دينار.

وقيل ظفر.

ثم قال (٣): ومن شروط‍ التيمم كغيره من الفروض البلوغ.

فلو تيمم طفل وبلغ ولم يقدر على الماء أعاد التيمم، لأنه تيمم وقتا لم يجب عليه التيمم ولم يضطر اليه، لأنه غير مكلف.

بخلاف الوضوء فانه يرتفع به عنه الحدث، لأنه غير ضرورى.

ومن شروط‍ صحته الاسلام.

فلا يصح، تيمم المشرك.

ولو تيمم وأسلم أعاد التيمم بناء على أنه لا يجب عليه لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة.

ولا يعيد بناء على وجوبه عليه لأنه مخاطب بها، قولان.

وقول ثالث وهو الحق أنه يجب عليه وأنه مخاطب بها لمن يعيده لوقوعه حال


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ١٠٦ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٠٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٢١٣ الطبعة السابقة.