ومن أخذ بالقولين لم يلزمه أولا ولا آخرا.
أما أولا فلأنه لم يخرج عن الذكر.
وأما ثانيا فلأنه خرج ميتا بلا لذة لتقدم لذته قبل خروجه.
وقد قيل يلزم الغسل بخروجه عن الذكر واللذة معا فان لم يكن واحد لم يلزم.
والأحوط لزومه بوجود اللذة ولو لم يخرج ولزومه بوجودها مع الخروج ولزومه بخروجه مطلقا قارنته لذة عند الخروج اولا سبقته لذة أولا.
فعلى القول بلزومه بوجود اللذة عند انفصاله من مجاريه يلزم اذا انفصلت سواء خرجت من الذكر أو من ثقبه أو لم تخرج.
وقد اختلف فى لزوم الغسل بخروجها من ثقبة غير الذكر وهل تلحق بالذكر فى تلك الأحكام أم لا.
وعلى كل يجب عليه ازالة النجس والوضوء.
ويجب على الرجل أن يتخلص بانتفاء النطفة ان بال فانه ان بال وخرجت تبرأ لما بعد، لأنها لم تبق بعد.
وان بال ولم تخرج برئ من وجودها، والاستبراء من النطفة ببول ينظر هل يخرج.
فان خرج أخذ بأحد القولين.
فمن اغتسل قبل اعراض نفسه على البول أمكنته صفة مراودة أعاد الاغتسال بعد المراودة ولا يجزيه ما أدى بذلك الاغتسال لأنه لم يخرج ما أمكنه اخراجه.
وقيل لا كما لا يعيد ان لم تمكنه
وان لم تمكنه المراودة فاغتسل بدونها جرب عند الامكان عند من قال يعيد الغسل.
ولا يحتاج للتجريب عند من قال لا يعيد.
ويكون الاستبراء بليفة أى خرقة أو قطنة أو صوفة أو نحوها سوداء أو زرقاء أو حمراء أو خضراء ونحو ذلك مما يغابر لون البياض والسواد أفضل لأنه أتم مغايرة يبول عليها أول بولة قدر ما يظن خروج ما فى ذكره من نطفة لو كانت لا أكثر لئلا يذهبها البول فلا يعلم بها.
ويعيد الغسل عند الموجب بالخروج لا الصلاة خلافا لبعض ان وجد بها أى فيها شيئا من النطفة.
وان بال ولم يجرب وجب عليه الغسل عند بعض ان تعمد عدم التجربة ولا يجب ان لم يتعمد.
وقيل ثم حملان ولو تعمد.
وجوز لرجل أن يغتسل اذا كان قد انفصل منه منى خاف خروجه من ذكره فعصر ذكره فرد المنى داخلا.
وان لم يستبرئ فاذا خرج أعاد الغسل لما بعد وأجزأه ما مضى.
وقيل لا غسل عليه حتى يخرج كما قال.