للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يذكره المصنف ولا السدويكشى كما لم يذكر القول بعدم الاعادة ان جعل فى فمه على حدة وجعل لأنفه على حدة ثلاثا وقد رعف.

وذلك أن منهم من أجاز الدخول فى الوضوء، وفى عضو من أعضاء وضوئه نجس اذا بلغه طهره وتوضأ له، وهو ضعيف لا يعمل به، لأنه ينقضه النجس الحادث فكيف يتم معه.

وجوز الوضوء ان مضمض ثلاثا.

وفى المرتين أيضا قولان.

وفى الفم الابحاث المذكورة فى الأنف كلها من رؤية الأثر وعدم رؤيته ومن نيته رفع الحدث بغسلة مخصوصة وعدم ذلك وكون اليدين قبلهما ليستا من أعضاء الوضوء أو منها.

ويشترط‍ أن لا يمس النجس حمرة الشفة أو يبنى على أنها من الفم والا لم يدخل الفم الماء الا وقد نجس بالشفة.

ايضاح ذلك. أن من قال ما احمر من الشفة هو من الفم فتطهر الشفتان اذا طهر الفم اذا قصدهما بالغسل معه ولا ينجس الماء عن الفم بمروره عنهما لأنهما جزؤه فيكفى ثلاث غسلات أو اثنتان مثلا.

وأما من قال أنه ليس من الفم فانه اذا نجستا غسلهما ثلاثا مثلا ثم يدخل الماء لفيه ويمضمضه ويخرجه ثم يغسلهما ثلاثا مثلا ثم يدخل الماء لفيه ويمضمضه ثم يخرجه ثم يغسلهما كذلك.

وفى نسخة أن لا يعيد

قال صاحب شرح النيل (١) من فروض الغسل الواجب وغير الواجب النية عند ارادة التلبس به.

وقيل لا يجب وان تذكرها فى وسطه ومضى لآخره أعاد ما قبلها فقط‍ وقيل أعاد الكل وذلك مبنى على جواز الترتيب وعدم جوازه فمن لم يجز يقول يعيد.

ومن أجاز يقول لا يعيد ولكن يرجع الى ما مضى.

وجاء فى موضع آخر (٢): أن من موجبات الغسل خروج المنى من الذكر وان بتشه أو تذكر أو نظر أو بادخال بلا غيبوبة حشفة وكذا فرج الانثى عند بعض فلا يجب حتى يخرج أو وجود لذة المنى هما قولان.

فان انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة وجب الغسل عند من قال موجبه اللذة ولو بلا خروج ثم ان خرج بدون اللذة فى وقت ما بعد غسل أو دونه، ففى اعادته ان غسل وايجابه ابتداء ان لم يغسل خلاف.

الايجاب عند من قال موجبه الخروج.

وعدم الايجاب عند من قال موجبه اللذة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٩٦، ٩٧.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ١٠٣ - ص ١٠٥ الطبعة السابقة.