للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل يكفى.

ومن مندوبات الوضوء ترتيب المسنون على المفروض حيث اجتمعا فى عضو بأن الغسل الأول فرض والثانى والثالث سنتان.

وكذا ان قلنا باستحباب مسح الرأس ثلاثا فالمسح الأول ينوى فرضا وغيره سنة.

وأما ما غسله سنة فانه ينوى غسله الأول سنة واجبة وغيره سنة مستحبة هذا ما ظهر لى لا كما قال السدويكشى.

ويدل لذلك قول بعض كما فى الديوان أنه ان بلغ الماء فى المرة الثانية أو الثالثة من غير عمد لم يلزمه اعادة وضوئه لأن ذلك نفل مسنون.

ثم قال (١): والوضوء من الماء المشمس أو اناء ذهب أو فضة أو صفر (٢): وذلك كله للإسراف.

وقيل التوضؤ من الأولين الذهب والفضة حرام فيعاد.

ثم قال (٣): ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد الوضوء اتفاقا فى المذهب.

وخلافا فى غير المذهب.

والحق جواز استدراكهما قبل تمام الوضوء أو عقبه عند من لا يشترط‍ الترتيب وبعد الوضوء بانفصال عند من لا يشترط‍ الموالاة ولو جف أو ان لم يجف على قول ولو بعد الصلاة فيعيدها بعد الاستدراك.

وقيل ان استدرك قبلها والا أعادها والوضوء.

ولعلهم اتفقوا على ذلك لأنه لم يدخل الوضوء على الاتمام بل دخله على نية النقص منه فلا اعتداد بما فعل منه لكن المصنف أراد أنه ترك ذلك ولم يعد اليه.

والذى فى القواعد ان تعمد تركهما حتى صلى أعاد اتفاقا وان نسى فخلاف يعنى أنه يجزيه وضوؤه لصلاته التى صلى ويعيده لما بعد أو يستدرك ما بقى منه على الخلاف.

وقيل لا يجزيه لصلاته التى صلى فيعيده أو يستدرك ثم يعيدها.

وأما ان تعمد الترك ثم استدرك قبل الصلاة فقيل يصح وضوؤه.

وقيل يعيده وهو كذلك.

ثم قال (٤): ومن تقايأ أو خرج دم من فيه أو نجس فوه بشئ ما وتوضأ قبل غسله أعاد الوضوء ولو مضمض ثلاثا بناء على أن النجس لا يطهر بدون ثلاث.

وهو قول أيضا فى مسألة الأنف اذا جعل فيه مع الفم ثلاثا.


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) الصفر يضم فسكون النحاس ولو أبيض.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١، ص ٩٦، ص ٩٧ نفس الطبعة السابقة.