لكنه لم يصرح فى العتبية بأنه إذا لم يعتمر بعد الحج فلا يكون الإفراد أفضل كما قال ابن المقرى رحمه الله تعالى.
قال الحطاب ومما يستدل به على خلاف ما قاله ابن المقرى رحمه الله تعالى استدلال أهل المذهب على أفضلية الإفراد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر بعد حجته.
قال سند رحمه الله تعالى: وإنما كان الإفراد أفضل من القران والتمتع لأنه لا يترخص فيه بالخروج من الإحرام، ولأنه يأتى بكل نسك على انفراده فاجتمع فيه أمران، ولأنه مجمع عليه وغيره مختلف فيه.
فكان عمر رضى الله تعالى عنه ينهى عن التمتع.
وكان عثمان رضى الله تعالى عنه ينهى عن القران.
ولأنه لا خلل فيه بدليل أنه لا يتعلق به وجوب الدم وغيره يوجب الدم ووجوبه دليل على الخلل فكان الإفراد الذى لا خلل فيه أفضل ولأنه فعل الأئمة.
قال الحطاب (١): وإذا أحرم وأبهم ولم يعين النسك الذى يحرم به فإن الإحرام ينعقد مطلقا ويخير فى صرفه إلى أحد الأوجه الثلاثة. والأولى أن يصرفه للحج.
فقوله وصرفه للحج، هو على جهة الأولى.
قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وإذا أحرم مطلقا أحب إلى أن يفرد. والقياس أن يقرن ..
وقاله أشهب رحمه الله تعالى: وقيل القياس أن يصرفه إلى العمرة.
وقال ابن عرفة ومن نوى مطلق الإحرام فلا بن محرز عن أشهب خير فى الحج والعمرة.
وللصقلى واللخمى عنه الاستحسان إفراده والقياس قرانه.
وتعقبه التونسى بأن لازم قوله فى القران فمحتمل أقله العمرة.
وقال سند: الصحيح أن العمرة تجزئه كما أنه إذا التزم الإحرام من غير تعيين تجزئه العمرة.
وقال الشيخ زروق فى شرح الإرشاد: ومن أحرم بالإطلاق أى دون تعيين نسك قال أشهب يخير بين الحج والعمرة.
والمشهور يحمل على الحج.
وقاله مالك رحمه الله تعالى فى الموازية.
والقياس على القران لأنه أحوط.
وقال اللخمى ان كان آفاقيا كأهل المغرب حمل على الحج.
وهذا كله ما لم يقصد أحد الأقوال ويعمل عليها. وهذا إذا أحرم فى أشهر الحج. فإن أحرم مطلقا قبل أشهر الحج.
فقال ابن جماعة الشافعى: إطلاق ابن الحاجب يقتضى أنه يخير فى التعيين.
قال الحطاب: ولكنه يكره له صرفه إلى الحج قبل أشهره على المشهور، لأن ذلك كإنشاء الحج
(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٦ وما بعدها.