للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو لم نشترطها وكانا عدلين لبطلانها بالفسق حينئذ على المشهور.

نعم لو لم نشترطها، ولا كانا عدلين أمكن اجبارهما مع التشاح، وليس لهما قسمة المال، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع فى التصرف.

ولو شرط‍ لهما الانفراد ففى جواز الاجتماع نظر، من أنه خلاف الشرط‍ فلا يصح، ومن أن الاتفاق على الاجتماع يقتضى صدوره عن رأى كل واحد منهما وشرط‍ الانفراد اقتضى الرضا برأى كل واحد وهو حاصل ان لم يكن هنا آكد.

والظاهر أن شرط‍ الانفراد رخصة لهما لا تضييق.

نعم لو حصل لهما فى حال الاجتماع نظر مخالف له حال الانفراد توجه المنع، لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد، ولم يرض الموصى الا به.

ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع قطعا عملا بمقتضى الشرط‍ الدال صريحا على أن النهى عن الاجتماع فيتبع.

ولو جوز لهما الأمرين، الاجتماع والانفراد أمضى ما جوزه، وتصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع والانفراد.

فلو اقتسما المال فى هذه الحالة جاز بالتنصيف والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر، لأن مرجع القسمة حينئذ الى تصرف كل منهما فى البعض وهو جائز بدونها.

ثم بعد القسمة لكل منهما التصرف فى قسمة الآخر وان كانت فى يد صاحبه، لأنه وصى فى المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه.

ولو ظهر من الوصى المتحد أو المتعدد على وجه يفيد الاجتماع عجز ضم الحاكم اليه معينا، لأنه بعجزه خرج عن الاستقلال المانع من ولاية الحاكم وبقدرته على المباشرة فى الجملة لم يخرج عن الوصاية، بحيث يستقل الحاكم فيجمع بينهما بالضم.

ومثله ما لو مات أحد الوصيين على الاجتماع.

أما المأذون لهما فى الانفراد فليس للحاكم الضم الى أحدهما بعجز الآخر لبقاء وصى كامل.

وبقى قسم آخر وهو ما لو شرط‍ لأحدهما الاجتماع وسوغ للآخر الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال، والآخر مع الاجتماع خاصة.

وقريب منه ما لو شرط‍ لهما الاجتماع موجودين وانفراد الباقى بعد موت الآخر، أو عجزه فيتبع شرطه.

وكذا يصح شرط‍ مشرف على أحدهما بحيث