للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يبدأون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام، ويكون الداعى الامام أو من نصبه ويسقط‍ اعتبار الدعوة فيمن عرفها.

ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل الا لمتحرف كطالب السعة وموارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لامته أو لمتحيز الى فئة قليلة كانت أو كثيرة، ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار وقيل يجوز لقوله تعالى «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» والأول أظهر لقوله تعالى «إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا».

واذا كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات، ولو غلب على الظن السلامة، استحب، وان غلب العطب قيل يجب الانصراف.

وقيل يستحب وهو أشبه.

ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات وقيل يجب وهو المروى.

ويجوز محاربة العدو بالانحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح.

ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا فى حالة التحام الحرب، وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وان قتل الأسير اذا لم يمكن جهادهم الا كذلك.

ثم قال: المشرك اذا طلب المبارزة ولم يشترط‍ جاز معونة قرنه فان شرط‍ ان لا يقاتله غيره وجب الوفاء به، فان فر فطلبه الحربى جاز دفعه ولو لم يطلبه لم يجز محاربته.

وقيل يجوز ما لم يشترط‍ الأمان حتى يعود الى فئته، ولو اشترط‍ أن لا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه، وان تبرعوا فمنعهم فهو فى عهدة شرطه، وان لم يمنعهم جاز قتاله معهم.

وفى الأسارى وهم ذكور وأناث والاناث يملكن بالسبى ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذرارى.

ولو اشتبه الطفل البالغ اعتبر بالانبات فمن ينبت وجهل سنه الحق بالذرارى والذكور البالغون يتعين عليهم القتل وان كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا.

وجاء فى شرائع الاسلام (١): المرتد وهو الذى يكفر بعد الاسلام وله قسمان.

الأول من ولد على الاسلام وهذا لا نقبل اسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وان التحق


(١) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ وما بعدها.