يستوفى من كل نوع شيئا فيجتمع له قدر ما يتقوى به على الطاعة أو قصد أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم الى أن يأتوا الى آخر الطعام فلا بأس به كذا فى الخلاصة، واتخاذ ألوان الأطعمة ووضع الخبز على المائدة أكثر من الحاجة سرف الا أن يكون من قصده أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم حتى يأتوا على آخره لأن فيه فائدة ومن الاسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه أو يأكل ما انتفخ منه ويترك الباقى لأن فيه نوع تجبر الا أن يكون غيره يتناوله فلا بأس به كما اذا اختار رغيفا دون رغيف كذا فى الاختيار شرح المختار.
ومن الاسراف كذلك ترك اللقمة الساقطة من اليد، بل يرفعها أولا ويأكلها قبل غيرها - على ما ذكره الكردى فى الوجيز - ومن اكرام الخبز أن لا ينتظر الادام اذا حضر ..
والسنة غسل الأيدى قبل الطعام وبعده.
وأداب غسل الأيدى قبل الطعام أن يبدأ بالشبان ثم بالشيوخ.
أما بعد الطعام فالأمر على العكس من ذلك - كذا فى الظهيرية.
وقال نجم الأئمة البخارى وغيره:
غسل اليد الواحدة أو أصابع اليدين لا يكفى لسنة غسل اليدين قبل الطعام لأن المذكور غسل اليدين وذلك انما يكون الى الرسغين كذا فى القنية.
ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل ليكون أثر الغسل باقيا وقت الأكل ويمسحها بعده ليزول أثر الطعام بالكلية، وذكر فى التتارخانية نقلا عن اليتيمة أن غسل الفم عند الأكل ليس سنة كغسل اليد.
ولو غسل يده أو رأسه بالنخالة أو أحرقها فلا بأس به ان كانت بحيث لم يبق فيها شئ من الدقيق وبحيث تعلف بها الدواب.
وفى نوادر هشام رحمه الله تعالى سألت محمدا رحمه الله تعالى عن غسل اليدين بالدقيق والسويق بعد الطعام مثل الغسل بالأشنان (١) فأخبرنى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم ير بأسا فى ذلك وأبو يوسف رحمه الله تعالى كذلك وهو قولى فى الذخيرة.
ويكره للجنب رجلا كان أو امرأة أن يأكل طعاما أو أن يشرب قبل غسل اليدين والفم ولا يكره ذلك للحائض.
(١) جاء فى لسان العرب الأشنان بضم الهمزة وكسرها من الحمض، وهو الذى يغسه به الأيدى. (مادة أشن).