للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الجزاء ولم تذكر الفاء. وقال: وكيفما كان لم يلزمه الاقرار معللا بما سبق ذكره عن الهداية وزاد قوله. ولانه اخبار متردد بين الصدق والكذب فأن كان صدقا لا يصير كذبا بفوات الشرط‍ وأن كان كذبا لا يصير صدقا بوجود الشرط‍، فلغا تعليقه بالشرط‍، وأما لانه شرط‍ لا يوقف عليه فان وقوع مشيئة الله تعالى مما لا يكاد يطلع عليه أحد والتعليق بما لا يوقف عليه غير صحيح لانه يكون أعداما من الاصل ولو قال:

لفلان على ألف ان شاء فلان فقال فلان:

هذا قد شئت فهذا اقرار باطل لانه علقه بشرط‍ فى وجوده خطر والاقرار لا يحتمل التعليق بالخطر لان التعليق بما فيه خطر يمين والاقرار لا يحلف به.

وقد نقل صاحب التكملة عن المبسوط‍ من كتاب الاقرار أنه قال: لو قال: غصبتك هذا العبد أمس أن شاء الله لم يلزمه شئ استحسانا وفى القياس استثناؤه باطل لان ذكر الاستثناء بمنزلة ذكر الشرط‍ وذلك انما يصح فى الانشاء دون الاخبار. ولكن استحسن لان الاستثناء مخرج للكلام عن أن يكون عزيمة لا أن يكون فى معنى الشرط‍ فان الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام حيث قال:

{(سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً)} ولم يصبر ولم يعاقب على ذلك، والوعد من الانبياء كالعهد من غيرهم فدل على أن الاستثناء مخرج للكلام عن أن يكون عزيمة، والاقرار لا يكون ملزما ألا بكلام هو عزيمة .. وقال النبى صلى الله عليه وسلم (من استثنى فله ثنياه).

وفى مجمع الانهر فى باب الاستثناء من كتاب الاقرار .. (ومن وصل باقراره أن شاء الله بطل اقراره لان التعليق بمشيئة الله تعالى أبطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق لا يوقف عليه عند أبى يوسف فكان أعداما من الاصل كما فى الدرر وغيره، ولكن فى العناية خلافه لانه قال: ومن قال لفلان على مائة درهم أن شاء الله لم يلزمه الاقرار لان الاستثناء بمشيئة الله تعالى أما ابطال كما هو مذهب أبى يوسف أو تعليق كما هو مذهب محمد كما قررناه فى الطلاق فتلزم المنافاة الا أن يحمل على اختلاف الروايتين، وكذا أن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئتهم كالملائكة والجن لأنه لا تعرف مشيئتهم فلا يقع عليه شئ لأن الاصل براءة الذمم فلا يثبت بالشك، وفى البحر وكذا بمشيئة فلان وأن شاء وكذا كل اقرار علق بشرط‍ على خطر ولم يتضمن دعوى أجل.

وفى تنوير الابصار وشرحه الدر المختار فى باب الاستثناء من كتاب الاقرار ولو وصل بأقراره أن شاء الله تعالى أو فلان أو علقه بشرط‍ على خطر بطل اقراره.

وعلق ابن عابدين فى حاشيته على قول التنوير بطل أقراره بقوله: على قول أبى يوسف أن التعليق بالمشيئة ابطال،