للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما يتصور منه التزامه بخلاف ما لو ادعى جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو اقل حيث لا يصح اقراره بتلك الجناية لعدم تصور حصولها منه. انتهى. ولو اقر لمن لا يولد مثله لمثله بانه ابنه لا يصح اقراره لبطلانه ولو قال فلان اقرضنى كذا فى شهر كذا سنة كذا وقد مات فلان المذكور قبل هذا التاريخ بيقين لا يصح الاقرار ولا يلزمه شئ لان العقل لا يسبقه. ولو اقر لوارث باكثر من نصيبه المحدد شرعا او لغير الوارث فانه وارث لا يقبل منه لان الشرع يكذبه فى ذلك.

(٦) أن لا يكون متهما فى اقراره كالمريض مرض الموت يقر للوارث بدين حيث لا يصح لان التهمة تخل برجحان جانب الصدق على جانب الكذب والاقرار وهو الاساس فى اعتبار الاقرار صحيحا شرعا.

(٧) الا يكون محجورا عليه لفلس او سفه وهذا شرط‍ فى اعمال الاقرار والمؤاخذة به فى الحال. حيث لا يؤخذ المحجور عليه بأقراره الا بعد زوال الحجر عنه. فاذا زال الحجر نفذ الاقرار. لان اهلية المقر المصححة لعبارته قائمة وقت الاقرار غير انه وجد مانع من اعمال العبارة وهو الحجر فاذا زال ظهر اثر الاقرار واخذ به المقر جاء فى منتهى الارادات وشرحه: - وان اقرض غير مأذون له بمال او بما يوجب المال او اقرض مأذون له فى التجارة بما لا يتعلق بالتجارة. فأن اقراره يكون كأقرار المحجور عليه لا يؤخذ به فى المال وانما يتبع به بعد عتقه نصا عملا باقراره على نفسه كالمفلس (١).

لو قامت بينة للمفلس بمال معين. فأنكر المفلس ولم يقر بالمال لاحد او قال المفلس أن المال لزيد فكذبه زيد - قضى منه دينه ولا يثبت الملك للمدين لانه لا يدعيه.

قال فى الفروع: وظاهر هذا ان البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى .. قال ابن نصر الله اى من المالك - بل قد تحتاج الى دعوى الغريب وان كانت له بينة قدمت لاقرار رب اليد وفى المنتخب بينة المدعى لانها خارجة .. وان صدقه اى المفلس زيد لم يقبض منه اى من المال الدين ويكون المال لزيد عملا باقرار رب اليد مع يمينه اى يمين زيد لاحتمال المواطأة معه .. ويحرم على المعسر أن ينكر ان لا حق عليه وان يحلف انه لا حق له أى للمدعى ويتأول لانه ظالم للمدعى بذلك. فلم ينفعه تأويله .. وفى الانصاف. لو قيل بجوازه اذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه عن القيام على عياله لكان له وجه ونقل عن المنتهى: ان قامت بينة بمعين لمدين فأنكر ولم يقر ولم يقر به لاحد او اقر به لزيد مثلا فكذبه زيد فى اقراره قضى منه دينه .. وان صدقه زيد اخذه بيمينه ولا يثبت الملك للمدين لانه لا يدعيه .. قال فى الفروع: وظاهر هذا ان البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى. وان كان له بينة قدمت لاقرار رب الدين وان اقر المدين به اى بالمال لغائب. فقال ابن نصر الله:

الظاهر انه يقضى منه دينه لان قيام البينة به مكذب له فى اقراره مع انه يتهم فيه فلا يؤخذ به لذلك. ويتعلق بالحجر على المفلس أربعة احكام.

احدها - تعلق حق الغرماء بماله لانه لو لم يكن كذلك لم يكن فى الحجر عليه فائدة


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٠٩ وما بعدها.