يؤخذ حينئذ بأقراره فى الحال وانما يؤخذ به بعد العتق لانه اقر برقبته وهو لا يملكها ولانه يسقط به حق سيده فأشبه اقراره بقتل الخطأ. ولانه متهم فيه لجواز ان يقر بذلك لانسان ليعفو عنه ويستحق اخذه فيستخلص ذلك من سيده .. ففى دعوى القود فى النفس على القن يطلب منه ومن سيده الجواب عن الدعوى لانه لا يصح الاقرار من احدهما على الاخر .. ولا يقبل اقرار السيد على العبد بغير ما يوجب المال فيها - كالعقوبة والطلاق والكفارة لانه اقرار على الغير فأشبه اقرار غير السيد عليه فلا يقبل. بخلاف اقرار السيد عليه بما يوجب مالا فانه يقبل لانه ايجاب حق فى ماله فلزمه كما لو ثبت بالبينة. وفى الكافى ان اقر السيد بقود على العبد وجب المال.
ويفدى السيد ما يتعلق بالرقبة.
واقرار العبد المأذون له فى التجارة صحيح كاقرار الحر فيما اذن له فيه - وان أقر وكان غير مأذون له اصلا او كان مأذونا له واقر بما ليس مأذونا له فيه او بما لا يتعلق بالتجارة المأذون له فيها. فأن اقراره فى تلك الحالة يكون كأقرار المحجور عليه لا يؤخذ به فى الحال. وانما يتبع به بعد عتقه نصا عملا بأقراره على نفسه كالمفلس وما صح اقراره على نفسه كحد وقود وطلاق مما سبق انه يؤخذ به فى الحال - فهو الخصم فيه دون سيده وما لا يصح اقراره به على نفسه كالذى يوجب المال فالخصم فيه سيده .. واقراره بالقود فى النفس هما خصمان فيه كما اشير اليه سابقا.
وان أقر مكلف بجناية أى بأنه جنى تعلق أرش الجناية بذمته ورقبته جميعا فأن عتق اتبع به بعد العتق والا فهو فى رقبته يؤخذ به كما لو ثبت بالبينة. ولا يقبل اقرار السيد على المكاتب بأنه جنى لأنه اقرار على الغير .. وان اقر قن بسرقة مال سيده وكذبه السيد فى اقراره قبل الاقرار وقطعت يد العبد فى السرقة بالشروط المقررة لما تقدم من ان اقرار العبد بحد أو قود او مما يوجب ذلك يقبل ويؤخذ به فى الحال لانه يمكن استيفاؤه من بدنه وهو له دون سيده. وان اقر بسرقة توجب مالا فلا يقبل لانه حق سيده. وقيل انه لا يؤخذ بالقطع فى المال بل حتى يعتق ويتبع بالمال بعد العتق قاله فى المحرر والرعاية .. وان اقر عبد غير مكاتب بمال لسيده او أقر السيد بمال لعبده لا يصح. اما الاول فلان الاقرار لم يفد شيئا اذ لا يملك العبد شيئا يقر به. واما الثانى فلان مال العبد لسيده فكان السيد يقر لنفسه واقرار الانسان لنفسه غير صحيح وان اقر السيد ان العبد باع نفسه من السيد بألف عتق العبد لاقرار السيد بما يوجب العتق ثم ان صدقه العبد فى انه باعه نفسه بألف لزمه الألف مؤاخذة له بتصديقه والا يصدقه حلف لانه منكر فأن نكل قضى عليه بالالف ..
والاقرار بشئ لقن غيره اقرار به لسيد القن لانه الجهة التى يصح الاقرار لها فتعين جعل المال له (١).
(٥) أن لا يكذبه ظاهر الحال فيما اقر به. فلو اقر بمالا يتصور منه بمقتضى الحس او العقل او الشرع لا يقبل منه قال فى كشاف القناع - ويصح من المكلف المختار الاقرار