بما يوجب القصاص. ويجب المال حينئذ دون القصاص لان المال يتعلق برقبته وهو مال السيد فصح اقراره به كجناية الخطأ .. واما اقرار العبد بما يوجب القصاص فى النفس فالمنصوص عن احمد انه لا يقبل ويتبع به بعد العتق وبه قال زفر والمزنى لانه يسقط حق سيده بأقراره فأشبه الاقرار بقتل الخطأ.
لانه متهم فى انه يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق اخذه فيتخلص بذلك من سيده ..
واختار أبو الخطاب انه يصح اقراره به وهو قول الائمة الثلاثة لأنه أحد نوعى القصاص فصح اقراره به كما دون النفس.
وبهذا الأصل ينتقص دليل الأول. وينبغى على هذا القول ان لا يصح عفو ولى الجناية على مال الا باختيار سيده لئلا يفضى الى ايجاب المال على سيده باقرار غيره فلا يقبل اقرار العبد بجناية الخطأ ولا شبه العمد ولا بجناية عمد موجبها المال كالجائفة والمأمومة لانه ايجاب حق فى رقبته. وذلك يتعلق بحق المولى .. ويقبل اقرار المولى عليه لانه ايجاب حق فى ماله.
وان اقر بسرقة موجبها، المال لم يقبل اقراره ويقبل اقرار المولى عليه لما ذكر من انه يوجب حقا فى ماله .. وان كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد وجب قطعه ولم يجب المال سواء كان ما اقر بسرقته باقيا او تالفا فى يد السيد او فى يد العبد.
قال احمد فى عبد اقر بسرقة دراهم فى يده انه سرقها من رجل والرجل يدعى ذلك وسيده يكذبه. فالدراهم لسيده ويقطع العبد ويتبع بذلك بعد العتق .. ويحتمل ان لا يجب القطع لان ذلك شبهة فيدرأ بها القطع لكونه حدا يدرأ بالشبهات. وهذا قول أبى حنيفة.
وذلك لان العين التى يقر بسرقتها لم يثبت حكم السرقة فيها فلا يثبت حكم القطع بها. وان اقر العبد برقه لغير من هو فى يده لم يقبل اقراره بالرق لان الاقرار بالرق اقرار بالملك .. والعبد لا يقبل اقراره بالملك بحال. ولاننا لو قبلنا اقراره بذلك اضررنا بسيده لانه اذا شاء اقر لغير سيده فأبطل ملكه .. وان اقر به السيد لرجل واقر هو لاخر فهو للذى اقر له السيد لانه فى يد السيد لا فى يد نفسه. ولان السيد لو اقر به منفردا قبل. ولو اقر العبد منفردا لم يقبل. فاذا لم يقبل اقرار العبد منفردا فكيف يقبل مع معارضته لاقرار السيد؟ ولو قبل اقرار العبد لما قبل اقرار السيد كالحد وجناية العبد.
وأما المكاتب فحكمه حكم الحر فى صحة اقراره. ولو اقر بجناية خطأ صح اقراره فأن عجز عن اداء بدل الكتابة بيع فيها ان لم يفده سيده لان الاقرار لزمه فى كتابته فلا يبطل بعجزه كالاقرار بالمدين (١).
وجاء فى شرح منتهى الارادات: - وان أقر قن ولو آبقا حال الاقرار بحد وقود او طلاق ونحوه كموجب تعزير أو كفارة صح اقراره واخذ به فى الحال لاقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه. وهو له دون سيده لان سيده لا يملك منه الا المال. والحديث: الطلاق لمن اخذ بالساق .. ومن ملك انشاء شئ ملك الاقرار به .. وهذا ما لم يكذبه سيده فى الاقرار، ويمكن الاقرار بالقود فى النفس فلا
(١) المغنى لابن قدامة ج ٥ ص ٢٧٣ وما بعدها.