يمنع وجوب الأضحية أولى لأن الزكاة فرض والأضحية واجبة والفرض فوق الواجب.
وكذا لو كان له مال غائب لا يصل اليه فى أيام النحر فلا تجب عليه الأضحية لأنه فقير وقت غيبة المال حتى تحل له الصدقة بخلاف الزكاة فانها تجب عليه لأن جميع العمر وقت الزكاة والأضحية قربة مؤقته فيعتبر الغنى فى وقتها.
ولا يشترط أن يكون غنيا فى جميع الوقت حتى لو كان فقيرا فى أول الوقت ثم أيسر فى آخره يجب عليه الأضحية، ولو كان له مائتا درهم فحال عليها الحول فزكاها فنقصت ثم حضرت أيام النحر ذكر الزعفرانى أنه تجب عليه الأضحية لأن النصاب وأن انتقص لكنه انتقص بالصرف الى جهة هى قربة فيجعل قائما تقديرا أما لو صرف خمسة منها الى النفقة فلا تجب عليه الأضحية لانعدام الصرف الى جهة القربة فكان النصاب ناقصا حقيقة وتقديرا.
ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضاعت حتى انتقص نصابه وصار فقيرا فجاءت أيام النحر فليس عليه أن يشترى شاة أخرى لأن النصاب ناقص وقت الوجوب فلم يوجد شرط الوجوب وهو الغنى فلو أنه وجدها وهو معسر وذلك فى أيام النحر فليس عليه أن يضحى بها لأنه معسر وقت الوجوب.
ولو كان موسرا فى جميع الوقت فلم يضح حتى مضى الوقت ثم صار فقيرا صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا فى ذمته يتصدق بها متى وجدها لأن الوجوب قد تأكد عليه بآخر الوقت فلا يسقط بفقره بعد ذلك.
ولو مات الموسر فى أيام النحر قبل أن يضحى سقطت عنه الأضحية ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلت فاشترى شاة أخرى ليضحى بها ثم وجد الأولى فى الوقت فالأفضل أن يضحى بهما فان ضحى بالأولى أو الثانية أجزأه ولا تلزمه التضحية بالأخرى (١).
وجميع ما ذكر من الشروط يستوى فيه الرجل والمرأة لأن الدلائل لا تفصل بينهما.
وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف.
وعند محمد وزفر هما من شرائط الوجوب.
فتجب الأضحية فى مال الصبى والمجنون اذا كانا موسرين عند أبى حنيفة وأبى يوسف حتى لو ضحى الأب أو الصبى من مالهما لا يضمن عندهما.