للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يشترط‍ أن يكون حرا من أول الوقت الى آخره بل يكتفى بالحرية فى آخر جزء من الوقت.

ولا تجب على المسافر لأنها لا تتأدى بكل مال ولا فى كل زمان بل بحيوان مخصوص والمسافر لا يظفر به فى كل مكان فى وقت الأضحية فلو أوجبنا عليه أضحية لاحتاج الى حمله مع نفسه وفيه من الحرج ما لا يخفى أو احتاج الى ترك السفر وفيه ضرر فدعت الضرورة الى امتناع الواجب بخلاف الزكاة لأن الزكاة لا يتعلق وجوبها بوقت مخصوص بل جميع العمر وقتها فكان جميع الأوقات وقتا لأدائها.

ولا تجب على الحاج المسافر فأما أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وان حجوا لما روى نافع عن ابن سيدنا عمر رضى الله عنهما أنه كان يخلف لمن لم يحج من أهله أثمان الضحايا ليضحوا عنه تطوعا، ويحتمل أنه ليضحوا عن أنفسهم لا عنه فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال.

ولا تشترط‍ الاقامة فى جميع الوقت حتى لو كان مسافرا فى أول الوقت ثم أقام فى آخره فانها تجب عليه لما بينا، ولو كان مقيما فى أول الوقت ثم سافر فى آخره لا تجب عليه لما ذكرنا، وهذا اذا سافر قبل أن يشترى أضحية فان اشترى شاة للأضحية ثم سافر فقد ذكر فى المنتقى أن له بيعها ولا يضحى بها.

ومن المشايخ من فصل بين الموسر والمعسر فقال: أن كان موسرا فله بيعها لأنه ما أوجب بهذا الشراء شيئا على نفسه وانما قصد به اسقاط‍ الواجب عن نفسه فاذا سافر تبين أنه لا وجوب عليه فكان له أن يبيعها كما لو شرع فى العبادة على ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه أنه لا يلزمه الاتمام، وان كان معسرا ينبغى أن تجب عليه ولا تسقط‍ عنه بالسفر لأن هذا ايجاب من الفقير بمنزلة النذر فلا يسقط‍ بالسفر كما لو شرع فى التطوع فانه يلزمه الاتمام والقضاء بالافساد، وان سافر بعد دخول الوقت قالوا ينبغى أن يكون الجواب كذلك.

ولا تجب على الفقير لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال:

من وجد سعة فليضح، فشرط‍ عليه السّلام السعة وهى الغنى ولأنا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدى الى الحرج فلابد من اعتبار الغنى وهو أن يكون فى ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شئ تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغنى عنه وهو نصاب صدقة الفطر.

ولو كان عليه دين بحيث لو صرف اليه بعض نصابه لنقص نصابه لا تجب لأن الدين يمنع وجوب الزكاة فلأن