للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التغسيل ولا يكفى الاذن له فى النكاح وسواء كان الميت رقيقا مثله أو حرا وظاهره أنه يقدم بالقضاء ومطلقا وقاله ابن القاسم وقال سحنون ان كان أحدهما أو كلاهما رقيقا فانه يقدم بغير قضاء الا فى صورة واحدة وهى ما اذا كانت الزوجه حرة وهو رقيق وأذن له سيده فى الغسل فيقضى له واحد الزوجين يثبت له التقديم على الأولياء ولو حصل الموت قبل بناء أو بأحدهما الحى أو الميت عيب يوجب الخيار لأنه بالموت صار كالعدم لفوات الرد أو وضعت بعد موت زوجها فهى أحق بتغسيله وان حلت للغير بالوضع سواء تزوجت أم لا، والأحب نفى الغسل ان تزوج أختها حيث ماتت أو من يحرم جمعه معها قاله ابن القاسم وأشهب لأن فيه جمعا بين محرمتى الجمع وقد تموت أختها فيجمع بين غسيلهما وجمعهما يحرم فى الحياة ويكره فى الممات وهذا بغير أن فعله مكروه لا خلاف الأولى ويفيد أنه اذا وطئ أختها بملك اليمين فان الأحب له نفى غسلها أيضا وظاهر كلام خليل وخلافه وكذلك اذا ولدت االمرأة وتزوجت غيره فأحب الى أن لا تغسله لأنه قد حرم عليه تزوجها.

ويغسل أحد الزوجين صاحبه اذا كانت الزوجية لا خلل فيها كأن تكون المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ولا تغسيل لواحد منهما على الآخر وهو مذهب المدونة والكتابية لا تغسل زوجها المسلم الا بحضرة مسلم ويقضى لها بذلك ولو ماتت هى لم يغسلها زوجها المسلم ومعنى قوله بحضرة مسلم أى شخص مسلم ذكرا أو أنثى عارف بأحكام الغسل وهذا بناء على أن الغسل للنظافة وأما على القول بأنه للتعبد فلا تغسله ولو بحضرة مسلم لأن الكافر ليس أهلا للتعبد لأنه قربة، ولا يضر تحريم عارض من حيض أو نفاس أو اظهار كما قاله الباسطى وان لم يكن أحد الزوجين أو كان وأسقط‍ حقه أو غاب فالرجل الميت أحق بغسله أقرب أوليائه على أبعدهم فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فأبنه والشقيق وعاصب النسب على غيره ويقرع بين المتساويين ثم ان لم يوجد من ذكر رجل أجنبى مسلم أو ذمى بحضرة مسلم ثم ان لم يوجد الأجنبى فامرأة محرم ولو كافرة بنسب أو رضاع أو صهر كما عند ابن عرفة كأم زوجته وزوجة ابنه ويقدم محرم رضاع على الصهر عند التنازع لكن اختلف اذا غسلته المحرم هل تستر جميع جسد الميت بثوب وهو فهم اللخمى وغيره وهو الذى فى الأمهات واختصروا فيها عليه أو انما تستر عورته بالنسبة اليها ثم ان عدم من تقدم ولم يوجد الا النساء الأجانب يمم لمرفقيه على المشهور على حد ما يريد منه حيا وقيل لكوعيه ثم ان تقديم الأقرب على القريب بالقضاء.

وأما المرأة فيلى تغسيلها الزوج أو السيد فان عدما فالأقرب اليها من أهلها النساء ولو كتابية بحضرة مسلم على ترتيب العصية فى الرجل فبنتها فبنت ابنها فالأم فالأخت فبنت الأخ فالجدة فالعمة فبنت العم وتقدم الشقيقة على غيرها فان لم يوجد من أقاربها النساء أحد فالمرأة الأجنبية ولو كتابية بحضرة مسلم ثم المحرم من أهلها الرجال يغسلها من فوق ثوب ولا يباشرها بيده ثم ان لم يوجد محرم يممت فى وجهها ويديها لكوعيها.

ويجوز للمرأة أن تغسل صبيا ابن ثمان سنين فأولى من دونه لا ابن تسع وان جاز لها النظر الى عورته، وجاز غسل رجل كرضيعة أى رضيعة وما قاربها كزيادة شهر على مدة الرضاع لا بنت ثلاث سنين فلا يجوز للرجل تغسيلها (١).


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ١ من ص ١٨١ وما بعدها الى ص ١٨٨ الطبعة السابقة وشرح الخرشى على مختصر خليل ج‍ ٢ من ص ١١٤ وما بعدها الى ص ١٢٤ الطبعة السابقة.