للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باطل والأقوى بطلان البيع (١) أيضا.

(انظر مصطلح بيع).

٢ - فى الاجارة: وكذا لو اشترط‍ فى عقد الاجارة أن يضمن المستأجر العين المؤجرة بدون تعد أو تفريط‍ فالأقرب بطلان العقد لفساد الشرط‍ من حيث مخالفته للمشروع ومقتضى عقد الاجارة وقيل يصح العقد والشرط‍ (٢). (أنظر مصطلح اجارة).

٣ - فى النكاح: نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن بضع كل واحدة مهرا للأخرى باطل.

والأصل فى تحريمه ما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصة.

ولو شرط‍ كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى، لأنه شرط‍ معه تزويج وهو غير لازم والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل وكذا لو زوجه بمهر وشرط‍ أن يزوجه ولم يذكر مهرا (٣).

(انظر مصطلح نكاح).

٤ - فى القرض: واذا شرط‍ فى القرض ما ينافى المشروع بطل فلو شرط‍ النفع فى القرض ولو زيادة صفة حرم (٤) (أنظر مصطلح قرض).

الثانى: شرط‍ يؤدى الى غرر.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع أمر مجهول تؤدى جهالته الى غرر كأن يبيعه أو يشترى منه شيئا ويشترط‍ عليه أن يعمل عملا أو يكتب له كتابا فان الشرط‍ باطل والعقد باطل، لأن كل ما اقتضى تجهيل أحد العوضين للغرر فانه يبطل ويبطل العقد (٥).

٢ - فى الاجارة: وكذا اذا اقترنت الاجارة بشرط‍ يؤدى الى غرر بطلت، وذلك كما لو استأجر دابة واشترط‍ حمل ما شاء بطل كما فى التذكرة والتحرير وجامع المقاصد للغرر.

ولا يقال ان ذلك ينزل على العادة بحسب حال الدابة، لأن العادة فى ذلك تزيد وتنقص .. وكذا الحال اذا أجرها ليحمل عليها طاقتها (٦). (أنظر مصطلح اجارة).

القسم الثالث: شروط‍ باطلة تسقط‍ ويصح العقد: ويندرج تحت هذا النوع الشروط‍ التالية:

الأول: شرط‍ يخالف المشروع.

ومن أمثلته: (١) فى النكاح: اذا اشترط‍ فى النكاح ما يخالف المشروع لغا الشرط‍ وصح العقد والمهر، كاشتراط‍ ألا يتزوج وألا يتسرى أولا يطأ أو يطلق كما فى نكاح المحلل


(١) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٣٠ - ٧٣٢.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ٣.
(٣) الروضة البهية ج ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣.
(٤) المختصر النافع ص ١٥٩.
(٥) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٣٣.
(٦) مفتاح الكرامة ج ٧ ص ٢١٥.