للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على استيفائها، فان وفى بها فى وقتها فبها والا استقرت أجرة مثلها فى ذمته، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت فيرجع الى أجرتها ..

ولو شرط‍ عوده فى الرق ان خالف شرطا شرطه عليه فى صيغة العتق فالأقرب بطلان العتق، لتضمن الشرط‍ عود من تثبت حريته رقيقا وهو غير جائز ولا يرد مثله فى المكاتب المشروط‍، لأنه لم يخرج عن الرقية وان تشبث بالحرية بوجه ضعيف، بخلاف المعتق بشرط‍.

وقيل: يصح الشرط‍ ويرجع رقيقا اذا أخل بالشرط‍ للعموم.

وذهب بعض الأصحاب الى صحة العتق وبطلان الشرط‍ لبنائه على التغليب ويضعف هذا الرأى بعدم القصد الى العتق مجردا عن الشرط‍ وهو شرط‍ الصحة كغيره من الشروط‍ (أنظر مصطلح عتق) (١).

٩ - فى الوكالة: يجوز اقتران الوكالة بشرط‍ سائع لا يخالف أصلها.

جاء فى الروضة البهية: ويصح تعليق التصرف مع تنجيز الوكالة بأن يقول: وكلتك فى كذا ولا تتصرف الا بعد شهر، لأنه بمعنى اشتراط‍ أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشروطها التى من جملتها التنجيز وأن كان فى معنى التعليق (٢).

السادس: اشتراط‍ العتق والتدبير والكتابة فى البيع: اذا اشترط‍ فى عقد البيع ما بنى على التغليب والسراية صح العقد والشرط‍، وذلك كما لو اشترط‍ عليه عتق العبد المبيع، أو تدبيره أو كتابته فهذا الشرط‍ صحيح وان نافى مقتضى العقد، لأن العتق مبنى على التغليب، لأن عناية الشارع بفك الرقبة بأدنى سبب يقتضيه تعرف من تتبع مسائل العتق ومن دلائل ابتنائه على التغليب ثبوت السراية الى المجموع بالشقص (٣) (أنظر مصطلح عتق).

القسم الثانى: شروط‍ باطلة تبطل التصرف، ويندرج تحت هذا القسم الشروط‍ التالية.

الأول: شرط‍ ينافى المشروع.

ومن أمثلته.

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع ما ينافى مقتضاه كما لو شرط‍ على المشترى الا يبيعه أولا يقبض المبيع ولا ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب أو ان غصبه غاصب رجع عليه عليه بالثمن أو أن يعتقه والولاء للبائع، فهذه الشروط‍ باطله.

والضابط‍ أن كل ما ينافى المشروع أو يؤدى الى جهالة الثمن أو المثمن فانه


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ١٩٢ - ١٩٣.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ١٥ - ١٦.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٣٠ - ٧٣٥.