للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان باطلا وحملوا الرواية على الاستحباب.

ومتى حكمنا بصحته لم يصح اسقاطه بوجه لأنه حق يتجدد فى كل آن فلا يعقل اسقاط‍ ما لم يوجد حكمه وان وجد سببه (١) .. (أنظر مصطلح نكاح).

٤ - فى المساقاة: واذا اشترط‍ فى عقد المساقاة عقد مساقاة آخر، فالأقرب الصحة، لوجود المقتضى وانتفاء المانع.

أما الأول وهو وجود المقتضى فهو اشتراط‍ عقد سائغ فى عقد سائغ لازم فيدخل فى عموم «المؤمنون عند شروطهم».

وأما الثانى وهو انتفاء المانع فلأن المانع لا يتخيل الا كونه لم يرض أن يعطيه من هذه الحصة الا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الأخرى، ومثل هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط‍ الواقعة فى العقود، ويوجد قول بمنع هذا الشرط‍ وهو منسوب للشيخ أبى جعفر الطوسى استنادا الى وجه ضعيف (٢).

(أنظر مصطلح مساقاة).

٥ - فى السلف: (السلم) اذا اشترط‍ فى عقد السلف ما هو معلوم صح، فلا يبطل باشتراط‍ بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة ولو أسلف فى غنم وشرط‍ أصواف نعجات بعينها: قيل: يصح، والأشبه المنع للجهالة (٣). (أنظر مصطلح سلف).

٦ - فى القرض: يجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط‍ أن ينقدها (٤) بأرض أخرى (أنظر مصطلح قرض).

٧ - فى المضاربة: اذا اشترط‍ المالك على العامل التصرف فى نوع أو نفر معين جاز ذلك ويقتصر العامل على ما تعين له من التصرف (٥) (أنظر مصطلح مضاربة).

٨ - فى العتق: ولو شرط‍ عليه فى صيغة العتق خدمته مدة مضبوطة متصلة بالعتق أو منفصلة، أو متفرقة مع الضبط‍، صح الشرط‍ والعتق لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ولأن منافعه المتجددة ورقبته ملك للمولى، فاذا أعتقه بالشرط‍ فقد فك رقبته وفك غير المشروط‍ من المنافع وما ابقاه المشترط‍ على ملكه من المنافع يبقى استصحابا للملك ووفاء بالشرط‍ وهل يشترط‍ قبول العبد؟ الأقوى ألا يشترط‍.

وكما يصح اشتراط‍ الخدمة يصح اشتراط‍ شئ معين من المال للعموم.

لكن الأقوى هنا اشتراط‍ قبول العبد.

وعند اشتراط‍ الخدمة لا يتوقف انعتاقه


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ١١٩ - ١٢٠.
(٢) الروضة البهية ج ١ ص ٣٩٧.
(٣) المختصر النافع ص ١٥٩.
(٤) المختصر النافع ص ١٥٣.
(٥) نفس المرجع ص ١٧٠.