للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أطلق ولم يشترط‍ التبقية يلزم البائع ابقاؤه الى أوان ادراكه وبلوغه، لأنه اذا لم يشترط‍ كان التراضى على الزرع والابقاء حكم شرعى لزم بلا معاوضة ومع الشرط‍ يكون له جزء من العوض فلابد من عدم جهالته (١).

٢ - فى الاجارة يجوز لمستأجر العين أن يؤجرها لغيره (لمثله أو دونه) ان لم يشترط‍ المالك التخصيص، كما لو استأجر الدار على أن يكون هو الساكن أو استأجر الدابة على أن يكون هو الراكب، فانه فى هذه الحالة لا يجوز له أن يؤجرها لغيره (٢) ..

ولو استأجر أجيرا لينفذه فى حوائجه فنفقته على المستأجر الا أن يشترط‍ على الأجير (٣).

ولو استأجره لحمل متاع الى مكان واشترط‍ عليه وقتا معلوما لايصاله، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا معلوما صح الشرط‍ والعقد، الا أنه لو استغرق الشرط‍ جميع الأجرة لم تصح الاجارة وتثبت له أجرة المثل وهو الذى عليه الفتوى .. لما روى عن محمد الحلبى قال كنت قاعدا عند قاض من قضاة المدينة وعنده أبو جعفر رضى الله عنه جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما:

انى تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لى متاعا الى بعض المعادن (المدن) واشترطت عليه أن يدخلنى العدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق وأتخوف أن يفوتنى فان احتبست حططت من الكرى لكل يوم أحتبسه كذا وكذا وأنه حبسنى عن ذلك اليوم كذا وكذا فقال القاضى: هذا شرط‍ فاسد وقد كراه فلما قام الرجل أقبل الى أبو جعفر رضى الله عنه وقال هذا جائز ما لم يحط‍ بجميع كراه (٤).

٣ - فى النكاح: يجوز اشتراط‍ ما يوافق الشرع فى عقد النكاح وان كان خارجا عن مقتضى العقد، وذلك كان يشترط‍ على الزوجة أن يتزوج عليها متى شاء أو يتسرى.

أو شرط‍ تأجيل المهر أو بعضه الى أجل معين، وكذا لو شرط‍ ابقاءها فى بلدها لزم الشرط‍، لأنه شرط‍ لا يخالف المشروع، فان خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل والانس وغيرها، فجاز شرطه توصلا الى الغرض المباح، وللخبر الصحيح عن أبى العباس عن الصادق رضى الله عنه فى الرجل يتزوج امرأة، ويشترط‍ لها ألا يخرجها من بلدها: قال يفى لها بذلك، أو قال يلزمه ذلك، ولعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم «المؤمنون عند شروطهم وكذا لو شرط‍ ابقاءها فى منزلها فانه يكون صحيحا، وان لم يكن منصوصا عليه، لاتحاد الطريق وقيل يبطل الشرط‍ فيهما، لأن الاستمتاع بالزوجة فى الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرع، وكذا السلطنة عليها فاذا شرط‍ ما يخالفه


(١) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٣٤.
(٢) نفس المرجع ج ٧ ص ٨٣ - ٨٤.
(٣) نفس المرجع ج ٧ ص ٩٥ - ٩٨.
(٤) مفتاح الكرامة ج ٧ ص ١٠٨ - ١١٠.