للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متصلا بالاقرار لانه حينئذ كالاستثناء.

وحينئذ يرجع التفسير فى قدر الناقص فان تعذر بيانه نزل على اقل الدراهم. والثانى لا يقبل التفسير بالناقص لان اللفظ‍ صريح فى المقام وصفا وعرفا. ويجاب من قبل القول الاول الصحيح صيغ صراحة اللفظ‍ فى المقام.

وان ذكر التفسير بالناقص منفصلا عن الاقرار وكذبه المقر له فى التفسير ولا يقبل ويلزمه دراهم تامة لان اللفظ‍ والعرف ينفيان قوله.

والثانى يقبل التفسير ولو ذكره منفصلا عن الاقرار لان اللفظ‍ محتمل والاصل براءة الذمة وعلى القول بقبول التفسير بالناقصة يرجع الى المقر فى بيان الدراهم الناقصة التى ارادها فان تعذر البيان نزل على اقل الدراهم .. وان كانت دراهم البلد ناقصة قبل تفسيره بالناقصة ان وصله بالاقرار جزما. لان اللفظ‍ والعرف يصدقانه حينئذ ابدا. وكذا ان فصله منه فى النص عملا بعرف البلد وحملا لكلامه عليه كما فى المعاملة .. وفى وجه لا يقبل حملا لكلامه على وزن الاسلام .. ويجرى الخلاف فيما اذا اقر ببلد اوزانهم فيه اكثر من دراهم الاسلام. فان قال: اردت دراهم الاسلام متصلا قبل على الصحيح. وان قال ذلك منفصلا لا يقبل .. والتفسير بالمغشوشة من الدراهم كالتفسير بالناقصة فيه الخلاف والتفصيل السابقان فى الناقصة لان الغش نقص فى الحقيقة فكأنه فسر بالناقصة فيأخذ حكم التفسير بها .. ولو فسر بجنس من الفضة ردئ أو بدراهم سكتها غير جارية فى هذا البلد قبل تفسيره ولو منفصلا. كما لو قال:

له على ثوب ثم فسره بجنس ردئ أو بما لا يعتاد اهل البلد لبسه. ويخالف التفسير بالناقص لرفع ما اقر به بخلافه هنا. ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد لان البيع انشاء معاملة. والغالب ان كل معاملة تجرى فى كل بلد مما يروج فيه. اما الاقرار فانه اخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة فى غير ذلك البلد فيرجع الى ارادته .. ولو فسر الدراهم بما لا فضة فيه كالفلوس لم يقبل منه لانها لا تسمى دراهم سواء اقاله موصولا ام مفصولا - نعم ان غلب الشامل بها فى بلد بحيث هجر التعامل بالفضة وانما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية فى هذه الازمان فينبغى كما قاله بعض المتأخرين ان يقبل التفسير وان ذكره منفصلا .. ولو تعذرت مراجعة المقر حمل على دراهم البلد - الغالبة على الاصح .. ويجرى ذلك فى الكيل كما هو ظاهر فلو اقر له بأردب قمح ويحمل الاقرار مكاييل مختلفة ولا غالب فيها تعين اقلها ما لم يختص المقر بمكيال منها فيحمل عليه ولو قال اردت غيرها. ولو قال: له على من درهم الى عشرة. لزمه تسعة على الاصح اخراجا للطرف الاخير وادخالا للاول. وقيل يلزمه عشرة ادخالا للطرفين. وقيل ثمانية اخراجا لهما كما لو قال: عندى أو بعتك من هذا الجدار الى هذا الجدار حيث يلزمه ما بين الجدارين ولا يدخلان فى المقر به او المبيع. وفرق بأن المقر به او المبيع هناك الساحة وليس الجدار منها بخلاف الدراهم - قال بعض المتأخرين وذكر الجدار مثاله فالشجرة كذلك. ولو قال من هذه الدراهم الى هذه الدراهم فكذلك فيما يظهر لان القصد التحديد لا التقييد. وما بحثه فى الدراهم ممنوع بالفرق المذكور ..

وان قال له على ما بين الدرهم والعشرة او ما بين