للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابهامه. والطريق الثانى المنقطع بالاول. هذا فى النصب.

والمذهب انه لو رفع او جر يلزمه درهم والمعنى فى الرفع. هما درهم .. والطريق الثانى قولان ثانيهما درهمان لانه يسبق الى الفهم انه تفسير لهما وانه اخطأ فى اعراب التفسير .. واما فى الجر فلانه وان خطأ فى اللغة الا انه يفهم منه فى العرف تفسير ما سبق عليه فيحمل على ذلك بخلاف النصب فانه تمييز صحيح فيعود اليهما معا. ولم ينقل الرافعى فى هذه خلافا بل جزم بدرهم .. لكن نقل الماوردى عن الشافعى وجوب درهمين.

ولو حذف الواو فقال: له على كذا كذا درهما بالنصب او درهم بالرفع او الجر لزمه درهم فى الاحوال كلها نصبا ورفعا وجرا لاحتمال التأكيد قال الاسنوى: ولم يتعرض الشيخان ولا ابن الرفعة للسكون فى هذا القسم اى حذف الواو ولا فى القسم الذى قبله وقياس ما سبق عن الرافعى فى الاقراض ومن جعله كالمخفوض لانه أدون - أن يكون كذا كذلك فى التركيب والعطف أيضا. ويتحمل من ذلك اثنا عشرة مسألة لان لفظ‍ كذا - اما ان يؤتى بها مفردة او مركبة او معطوفة والدرهم أما ان يرفع او ينصب او يجر او يسكن.

والواجب فى جميعها درهم الا اذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان.

وجزم ابن المقرى تبعا للبلقينى بأن ثم كالواو أى والفاء كذلك … ولو قال: كذا بل كذا ففيه وجهان احدهما يلزمه شئ واحد. والثانى يلزمه شيآن. وهذا اوجه لانه لا يسوغ ان يقول القائل رأيت زيدا بل زيدا اذا عنى الاول على سبيل التأكيد وانما يصح اذا عنى غيره فيكون الثانى غير الاول ويلزم شيئان ولو قال له على الف قبل تفسير الالف بغير الدراهم كألف فلس. وكذا لو قال: له على درهم والف يقبل تفسير الالف بغير الدراهم لان العطف انما وضع للزيادة ولم يوضع للتفسير. ويستوى ان يفسر بجنس واحد او اجناس مختلفة .. ولو قال: له على خمسة وعشرون درهما. او الف وخمسة عشر درهما او الف ونصف درهم فالجميع من الخمسة والعشرين وما بعدها دراهم على الصحيح لانه جعل الدرهم تمييزا فالظاهر انه تمييز لكل من المذكورات بمقتضى العطف. والثانى يقول:

الخمسة فى قوله: له على خمسة وعشرون درهما مجملة. والعشرون مفسرة بالدراهم لمكان العطف. فالحقت بألف ودرهم يقبل منه تفسيرها بغير الدراهم .. قال المتولى: وعلى هذا لو قال: بعت لك هذا الثوب بمائة وخمسين درهما لا يصح البيع لابهام المائة. ولم يقل بذلك أحد .. ولو قال: له على خمسة عشر درهما فالكل دراهم جزما لانهما اسمان جعلا اسما واحدا. فالدرهم تفسير له .. والمعتبر فى الدراهم المقر بها دراهم الاسلام. وان كانت دراهم البلد اكثر منها وزنا ما لم يفسره المسلم بما يقبل تفسيره .. فعلى هذا لو قال الدراهم التى أقررت بها ناقصة الوزن كدراهم طبرية كل درهم منها اربعة دوانق فأن كانت دراهم البلد او القرية التى اقر بها تامة الوزن بأن يكون وزن كل درهم منها ستة دوانق فالصحيح قبول التفسير بالناقصة ان ذكره