قال فى المدونة: وان ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم وان كانوا أكثر من سبعة أنفس، وأحب الى ان قدر أن يذبح عن كل نفس شاة، واستحب مالك حديث ابن عمر لمن قدر دون حديث أبى أيوب الأنصارى.
قال عبد الحق: حديث ابن عمر أنه كان لا يضحى عمن فى البطن وأما ما كان فى غير البطن فيضحى عن كل نفس شاة.
وحديث أبى أيوب كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة.
وقال فى المدونة: أنه لو اشترى شخص أضحيته عن نفسه، ثم نوى أن يشرك فيها أهل بيته جاز ذلك بخلاف الهدى.
قال فى التوضيح فى شرح قول ابن الحاجب لا يشترك فيها، لكن للمضحى أن يشرك فى الأجر من فى نفقته من أقاربه.
قال الباجى: فأباح ذلك بثلاثة أسباب القرابة والمساكنة والانفاق.
وقال فى التوضيح: قال ابن حبيب: يلزم الانسان أن يضحى عمن تلزمه نفقته من ولد ووالد وفى العتبية أن ذلك غير لازم.
ونص فى المدونة على أنه لا يلزمه أن يضحى عن الزوجة.
قال محمد عن مالك رحمهما الله تعالى وله أن يدخلها.
قال ابن حبيب فان لم يفعل فذلك عليها.
وذكر ابن عرفة عن ابن رشد أنه نقل عن ابن دينار أنها تجب على الرجل عن زوجته.
وظاهر كلام ابن رشد فى نوازل سحنون أنه لا خلاف فى أنها لا تجب على الرجل عن زوجته، وانما له ذلك وأنه ان لم يدخلها فى أضحيته كان عليها أن تضحى عن نفسها.
ونصه فى كتاب الأضحية من نوازل سحنون: أنه ليس على الرجل أن يضحى عن زوجته وانما هى سنة لا ينبغى له تركها، فان أدخل زوجته فى أضحيته أجزأها، والا كان عليها أن تضحى عن نفسها.
قال الشيخ بهرام: لما تكلم على الشرط الثانى وهو أن يكون من أقاربه وعليه فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد، ولا من فيه بقية رق وهو خلاف ما حكاه ابن المواز عن مالك.
وقال ابن عرفة روى عياض أن للزوجة وأم الولد حكم القريب.
قال ابن حبيب والرق كأم الولد فى صحة ادخالها.