للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعلق وتأخره، فان الاحوط‍ حينئذ اخراجه على اشكال فى وجوبه.

واذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الاخراج من تركته.

وان مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة.

واذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الاخراج من تركته ولا على الورثة اذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب الا مع العلم بزمان التعلق والشك فى زمان الموت فان الاحوط‍ حينئذ الاخراج.

وأما اذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الاجمالى بالتعلق به اما بتكليف الميت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه، بشرط‍ أن يكون بالغا عاقلا، والا فلا يجب عليه، لعدم العلم الاجمالى بالتعلق حينئذ.

واذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة، وشك فى أنه أداها أم لا.

ففى وجوب اخراجه من تركته، لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشك فى ثبوت التكليف بالنسبة الى الوارث، واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فى تكليف الوارث وجهان.

أوجههما الثانى، لان تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته وثبوته فرع شك الميت واجرائه لاستصحاب لا شك الوارث وحال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك.

وفرق بين ما نحن فيه وما اذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم وشك فى أنه طهرهما أم لا، حيث ان مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن.

اذ فى هذا المثال لا حاجة الى اثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة الى ذلك الشخص النائم، بل يقال ان يده كانت نجسة، والأصل بقاء نجاستها، فيجب الاجتناب عنها.

بخلاف المقام حيث أن وجوب الاخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة اليه من حيث هو.

نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيه.

ففرق بين صورة الشك فى تعلق الزكاة بذمته وعدمه والشك فى أن هذا المال الذى كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا.

وهذا كله اذا كان الشك فى مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الاخراج.