للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقبد خلافا لما وقع فى بعض الشراح نعم هو فى غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز وأعاد بوقت اختيارى فى اقتداء بامام يدعى مختلف فى تكفيره والأصح عدم الكفر اما اذا كان متطوعا بكفره كمن يزعم ان الله لا يعلم الأشياء مفصلة بل مجملة فقط‍ فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدى به أبدا فان كان مقطوعا بعدم كفره كذى بدعة خفيفة كمفضل على على أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم فهذا لا اعادة على من اقتدى به. وأعاد بوقت اختيارى أيضا من اقتدى بامام حرورى (١) وقدرى، ويكره الاقتداء (٢) بأقطع وأشل ولو لمثله حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا، ويكره الاقتداء باعرابى اذا كان المقتدى من الحضريين ولو بسفر وان كان الاعرابى اقرأ من مأمومه أى أكثر قرآنا أو أحكم قراءة، وكره اقتداء صحيح بذى سلس وقروح سائلة وكذا سائر المعفوات فمن تلبس بشئ منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم وكره امامة من يكرهه أقل القوم غير ذوى الفضل منهم وأما اذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذو الفضل منهم وأن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق، وكذا يكره اقتداء (٣) من بأسفل السفينة بمن أعلاها لعدم تمكنهم من مراعاة الامام وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس وهو اقتداء من بأعلى السفينة بمن أسفلها فلا كراهة فيه وذلك لتمكنهم من مراعاة الامام وسهولة ضبط‍ أفعاله وكذا يكره لمن على جبل أبى قبيس أن يقتدى بامام المسجد الحرام وذلك لبعد أبى قبيس من المسجد الحرام فيعسر على المأموم ضبط‍ أفعال الامام وانتقالاته فان قلت صحة صلاة من بأبى قبيس مشكلة لأن من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة ومن كان بأبى قبيس لا يكون مسامتا لها لارتفاعه عنها. قلت: صحة صلاة من بأبى قبيس مبنية على أن الواجب على من بمكة استقبال هوائها وهو من الأرض للسماء أو يقال أن الواجب على من كان بأبى قبيس ونحوه أن يلاحظ‍ أنه سامت للبناء وجاز بمرجوحية (٤) اقتداء بأعمى اذ أمامة البصير المساوى فى الفضل للاعمى أفضل واقتداء بامام مخالف فى الفروع الظنية كشافعى وحنفى ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مسى ذكر لأن ما كان شرطا فى صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الامام وما كان شرطا فى صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير صلاة المأموم وتصح صلاة مالكى للظهر خلف شافعى فيها بعد دخول وقت العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراها أداء كما جاء فى الخرشى، واما ما كان ركنا داخلا فى ماهيتها فالعبرة فيه بمذهب المأموم مثل شرط‍


(١) الحرورية قوم خرجوا على على رضى الله تعالى عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه فى التحكيم وكفروا بالذنب
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ١ ص ٣٢٩، ٣٣٠ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ١ ص ٣٣١ الطبعة السابقة
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٣٣ الطبعة السابقة