للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاقتداء فلو اقتدى مالكى بحنفى لا يرى ركنية السّلام ولا الرفع من الركوع فان أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكى وان ترك الامام الحنفى الرفع من الركوع أو خرج من الصلاة بأجنبى كانت صلاة مأمومه المالكى باطلة ولو فعل ذلك المأموم المذكور كذا قرر شيخنا العدوى وفى الحطاب عن ابن القاسم لو علمت ان رجلا يترك القراءة فى الاخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة، وجاز اقتداء سالم بامام الكن (١) سواء كان لا ينطق بالحروف البتة وينطق مغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو يجعل الراء لاما أو غير ذلك وعمدة المؤلف فى الجواز قوله فى التوضيح نقل اللخمى ان لمالك فى المجموعة اجازة ذلك ابتداء وحكى فى الجلاب أيضا الجواز وحكى ابن العربى الجواز فى قليل اللكنة والكراهة فى بينها ولابن رشد فى الألكن لا يعيد مأمومه اتفاقا وتكره امامته مع وجود مرضى غيره لكن ابن عرفة قد صدر بالجواز وهذا يدل على رجحانه وجاز اقتداء بامام محدود بالفعل فى نحو شرب ان حسنت حالته بعد الحد وتاب بناء على أن الحدود زواجر والصحيح انها جوابر فيكفى الشرط‍ الاول وهو لا يتضمن التوبة لأنه يوجد مع عدم العزم على أنه لا يعود مع عدم الندم على ما فعل اما اذا لم يكن محدودا بالفعل ولكنه فعل موجب الحد ولم يحد بالفعل ففيه تفصيل فان سقط‍ عنه الحد بعفو فى حق مخلوق أو باتيان الامام طائعا وترك ما هو عليه فى حرابة جاز الاقتداء به ان حسنت حالته والا فلا، وكذا يجوز الاقتداء بامام عنين وهو من لا ينتشر ذكره أو من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع ومن قام به داء الجذام الا أن يشتد جذامه بأن يؤذى غيره فلينح وجوبا عن الامامة وكذا عن الجماعة وجاز اقتداء صبى بمثله لا اقتداء بالغ به كما تقدم، وجاز اقتداء (٢) ذوى سفن متقاربة ولو سائرة بامام واحد يسمعون تكبيره او يرون افعاله او من يسمع عنده ويستحب أن يكون الامام فى السفينة التى تلى القبلة، وجاز الاقتداء بالامام بسبب سماعه والافضل ان يرفع الامام صوته ويستغنى عن المسمع، او اقتداء برؤية للامام أو لمأمومه وان كان المأموم بدار والامام بمسجد او غيره قال الدسوقى:

ظاهره ولو كان المسمع صبيا او امرأة أو محدثا او كافرا وهو مبنى على أن المسمع علامة على صلاة الامام وأما على القول بأن المسمع نائب ووكيل عن الامام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفى شرائط‍ الامام واذا جاز الاقتداء بالامام بسبب رؤية له او لمأمومه فقد اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الاربع وهى الاقتداء برؤية الامام او المأموم والاقتداء بالامام بسبب سماع المسمع او سماع الامام وان لم يعرف عينه ولا يشترط‍ معرفة عين الامام نعم لا يصح الاقتداء به ان كان فلانا لتردد النية لاحتمال أنه غيره ولا يضر ظنه فلانا مع عدم تعليق النية عليه ولو تبين غيره وهذا من شرح المجموع وضوء الشموع عليه، واذا كان المقتدى فى الأربع مراتب السابقة بدار والامام خارجها سواء كان بمسجد او غيره وسواء كان بينهما حائل أم لا قال اللخمى اذا اراد من فى الدار التى بقرب المسجد ان يصلوا بصلاة المسجد جاز ذلك اذا كان امام المسجد فى قبلتهم يسمعونه ويرونه


(١) الالكن هو من لا يستطيع اخراج بعض الحروف.
(٢) حاشية الدسوقى ج ١ ص ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨.