ويكره اذا كان بعيدا يرونه ولا يسمعونه لأن صلاتهم معه على التخمين والتقدير وكذلك اذا كانوا على قرب يسمعونه ولا يرونه لحائل بينهم لانهم لا يدرون ما يحدث عليه وقد يذهب عليهم علم الركعة التى هو فيها فان ترك جميع ذلك مضت وأجزأتهم صلاتهم ونقله أبو الحسن وأقره وبه نعلم أن المراد بالجواز هنا مطلق الاذن الشامل للكراهة.
جاء فى التاج والاكليل (١): أنه ان اقتدى مقيم بمسافر فكل على سنته وروى عن المدونة ان مالكا رحمه الله تعالى قال ان صلى مقيم خلف مسافر فليتم المقيم بقية صلاته بعد سلام الامام المسافر وكره قال الباجى اذا اجتمع مسافرون ومقيمون فالأفضل ان يؤم المسافرين احدهم والمقيمين احدهم فان ام الجميع احدهم والمقيمين احدهم فان ام الجميع احدهم فالأفضل ان يتقدمهم مسافر لأنه لا تتغير صلاة من وراءه وكره مالك للمسافر ان يقتدى بالمقيم لأن فى اتمامه تغيير صلاته الا لمعان تقتضى ذلك فان ائتم فلا يعيد قال ابن رشد لأن فضيلة السنة فى القصر آكد من فضيلة الجماعة واستخف مالك للقوم السفر ان يقدموا مقيما يتم بهم اذا كان ذا سن وفضل لما فى الصلاة خلفه من الرغبة أو صاحب منزل لما فى ترك ائتمامه بهم من بخسه حقه اذ هو أحق بالامامة ذكر ابن رشد هذا كأنه المذهب وقال اللخمى الظاهر من قول مالك ان الجماعة أفضل من القصر لأن كليهما سنة وتزيد الجماعة بتفضيل الأجر والى هذا ذهب ابن عمر وكان سيدى ابن سراج رحمه الله تعالى يرشح هذا بالنسبة الى المسافرين فى زماننا ويقول الأفضل لهم والأولى ان يتحروا الصلاة فى المساجد التى يمرون بها فى أسفارهم مع الجماعة وجاء فى المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى قال: اذا صلى المسافر خلف المقيم اتبعه وأتم معه قال وكذلك اذا ادرك المسافر ركعة واحدة من صلاة المقيم فانه يقضى ثلاث ركعات وانظر ان لم يدرك معه ركعة قال فى المدونة يصليها قصرا قال ابن حبيب ويبنى على احرامه ذلك صلاة سفر، انظر عكس هذا من أحرم فى الجمعة خلف الامام أثر رفعه من الركوع يظن انها الأولى فبان أنه فى الثانية روى محمد انه يبنى على احرامه أربعا واستحب ان يجدد احرامه بعد سلام الامام من غير قطع ولا اشكال ان ادرك الجلوس أنه يتم أربعا قال ابن رشد لأنه بهذه النية أحرم.
وانظر أيضا لو أدرك ركعة من الجمعة فبعد سلام الامام ذكر أنه أسقط منها سجدة فيأتى بسجدة بلا اشكال وحينئذ يقول ابن القاسم ما تمت له هذه الركعة الا بعد سلام الامام والجمعة لا تكون الا بامام فليبن على هذه الركعة ثلاث ركعات فتتم له ظهرا كمن جاء يوم الخميس يظنه يوم الجمعة لا يضره احرامه ليوم الجمعة وقال أشهب يتمها جمعة ولا يعد، والذى لابن رشد عن المذهب أن المسافر اذا أحرم على التمام عمدا أو ناسيا انه فى سفر أو جهلا أو متأولا أن صلاته صحيحة ويستحب ان يعيدها فى الوقت سفرية فان حضر فيها أعادها أربعا قال ابن القاسم ان رجع فى الوقت الى نيته أعاد أربعا قال محمد الوقت فى ذلك النهار كله وقال الايانى الوقت فى ذلك وقت الصلاة المفروضة كمأمومه قال سحنون مفسرا لقول مالك أن أحرم ناسيا أو لاقصاره أو متأولا وخلفه
(١) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى الضياء سيدى خليل ج ٢ ص ١٥٠ - ، ص ١٥١ الطبعة السابقة