للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقيمون ومسافرون فانه يعيد هو ومن اتبعه فى الوقت ويعيد من لم يتبعه أبدا الا ترى أنهم لو سبحوا به حين قام من الركعتين فرجع اليهم وسلم بالمسافرين وأتم المقيمون ان عليهم الاعادة ابدا لأن صلاته على أول نيته، وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١): أن الامام المسافر اذا استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين واكمل صلاة الاول فان من خلفه من المقيمين يقومون لاتمام ما عليهم افذاذا ويسلمون لانفسهم لدخولهم على عدم السّلام مع الاول ولا يلزمهم أن يسلموا مع الثانى والمسافرون يسلمون لانفسهم عند قيام ذلك المستخلف المقيم لما عليه ولا ينتظرونه للسلام معه اذ لم يدخل هذا الخليفة المقيم على ان يقتدى بالاول فى السّلام حتى ينتظره المسافرون ليسلموا بسلامه ويقوم غيره للقضاء واطلاق القضاء على اتيانه بما بقى من صلاته هنا تسامح لانه مكمل لصلاته فهذا بناء لا قضاء لأن القضاء عبارة عن فعل ما فات قبل الدخول مع الامام وهذا لم يفته شئ مع هذا الامام ولا مع الأول لأنه دخل مع الامام المسافر من أول صلاته فان قلت لم لم يصح ان يقتدى المأموم المقيم بهذا المستخلف المقيم المساوى له فى الدخول مع الامام المسافر فيما بقى عليه مع ان كلا منهما بان فيه قلت لأنه يؤدى الى اقتداء شخص فى صلاة واحدة بامامين ثانيهما غير مستخلف عن الأول فيما يفعله لأنه لم يستخلفه على الركعتين اللتين يتم بهما المقيم صلاته. وأعلم أنه يصح لأجنبى من غير مأمومى مستخلف - بالكسر - أن يقتدى بالمستخلف بالفتح - فيما هو بان فيه سواء كان المستخلف - بالكسر - يفعله ام لا ولا يصح الاقتداء به فيما هو قاض فيه فاذا استخلف المسافر مقيما مسبوقا فى الركعة الثانية فيجوز الاقتداء بذلك المستخلف. بالفتح - فيما هو بان فيه مما كان يفعله الامام الأصلى وهى الركعة التى حصل الاستخلاف فيهما التى هى ثانية للاول وأولى للثانى المستخلف ومما لم يفعله وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف لأن ذلك المستخلف بان فيهما واما الركعة الرابعة التى يأتى بها ذلك المستخلف بدلا عن الأولى التى فاتته قبل الدخول مع الامام وهى ركعة القضاء فلا يصح الاقتداء به فيها فاذا كان اقتدى به أجنبى فى شئ من ركعات البناء فانه يجلس اذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء فاذا أتى بها وسلم قام ذلك المقتدى الاجنبى لاتمام صلاته كذا ذكر عبد الباقى والحق خلافه وان ذلك الخليفة لا يصح اقتداء الاجنبى به الا فيما يبنى فيه مما يفعله المستخلف بالكسر - لا فيما لا يفعله ولا فيما هو فيه قاض فيصح للاجنبى ان يقتدى به فى الركعة التى حصل الاستخلاف فيها التى هى ثانية المستخلف واولى للخليفة وأما ما يفعله الخليفة دون المستخلف وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف فلا يصح اقتداؤه به كما لا يصح اقتداؤه به فى الرابعة وهى ركعة القضاء كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوى (٢).


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش عليه ج ٧ ص ٣٥١ ص ٣٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش ح ١ ص ٣٣٨ الطبعة السابقة