للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الشافعية

جاء فى مفتى المحتاج (١) أنه لا يصح الاقتداء بمن يعلم بطلان صلاته كمن علم بكفره أو حدثه أو نجاسة ثوبه لأنه ليس فى صلاته فكيف يقتدى به، ولا يصح الاقتداء بمن يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا فى القبلة او فى اناءين من الماء طاهر ونجس بأن ادى اجتهاد احدهما الى غير ما أدى اليه اجتهاد الآخر فى المسألتين وتوضأ كل منهما من انائه فى الثانية فليس لواحد منهما ان يقتدى بالاخر فى كل من المسألتين لاعتقاده بطلان صلاته فان تعدد الطاهر من الانية كأن كانت الأوانى ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة وظن كل منهم طهارة انائه فقط‍ فالأصح صحة اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة فيصح الاقتداء فى مثالنا لكل منهم بواحد فقط‍ لتعين الاناء الثالث للنجاسة فى حقه فان ظن واحد باجتهاده طهارة اناء غيره اقتدى به جوازا قطعا وان ظن نجاسته لم يقتد به قطعا كما فى حق نفسه، فلو اشتبه خمسة من الآنية فيها نجس على خمسة من أناس فظن كل منهم طهارة اناء منها فتوضأ به ولم يظن شيئا فى الأوانى الأربعة وأم كل منهم فى صلاة من الخمس الباقين مبتدئين بالصبح ففى الوجه الاصح السابق فى المسألة قبلها يعيدون العشاء لتعين النجاسة فى اناء امامها بزعمهم الا امامها فيعيد المغرب لتعين امامها للنجاسة فى حقه وضابط‍ ذلك ان كل واحد يعيد ما كان مأموما فيه آخرا، والوجه الثانى يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو اربع صلوات لعدم صحة الاقتداء لما تقدم ولو كان فى الخمسة اناء ان نجسان صح اقتداء كل منهم باثنين فقط‍ او النجس منها ثلاثة فبواحد فقط‍ وبذلك علم ان من كان تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان كما علم من الضابط‍ المتقدم ولو كان النجس اربعة امتنع الاقتداء بينهم ولو سمع صوت حدث بين جماعة وانكر كل منهم وقوعه منه فعلى ما ذكر فى الاوانى، ولو اقتدى شافعى بحنفى فعل ما يبطل الصلاة عندنا دونه كأن مس فرجه أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضها أو فعل مبطلا عنده دوننا كان افتصد فالاصح صحة الاقتداء فى الفصد دون المس ونحوه مما تقدم اعتبارا بنية اعتقاد المقتدى لأنه محدث عنده بالمس دون القصد المقتدى به والرأى الثانى غكس ذلك اعتبارا باعتقاد به لانه يرى انه متلاعب فى الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة وحينئذ فلا يتصور جزم المأموم بالنية، ولو حافظ‍ على الواجبات من يخالف فى الفروع كحنفى حافظ‍ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعى صح الاقتداء به وكذا لو شك فى اتيانه بها تحسينا للظن به فى أنه يراعى الخلاف ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب وانما ضر فى الامام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما وقال الحليمى ان: اقتدى بولى الامر او نائبه صح مع تركه الواجبات عندنا لما فى المفارقة من الفتنة وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد، ولا تصح قدوة بمقتد فى حال قدوته لانه تابع لغيره يلحقه سهوه ومن شأن الامام الاستقلال وان يتحمل


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج للنووى ج ١ ص ٢٣٦، ص ٢٣٧ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ‍