للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو سهو غيره فلا يجتمعان وهذا اجماع وما فى الصحيحين من ان الناس اقتدوا بأبى بكر رضى الله تعالى عنه خلف النبى صلّى الله عليه وسلّم محمول على انهم كانوا مقتدين بالنبى صلّى الله عليه وسلم وابو بكر يسمعهم التكبير كما فى الصحيحين ايضا، ولا تصح القدوة بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردد فى أيهما الامام ومحله كما قال الزركشى ما اذا هجم فان اجتهد فى ايهما الامام واقتدى بمن غلب على طنه انه الامام فينبغى ان يصح كما يصلى بالاجتهاد فى القبلة والثوب والأوانى، وان اعتقد كل من المصليين انه امام صحت صلاتهما فان اعتقد كل منهما أنه مأموم بطلت صلاتهما لان كل منهما مقتد بمن يقصد الاقتداء به (١) ولا تصح القدوة بمن تلزمه الاعادة كمقيم تيمم لفقد الماء ولا بمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها وبمحدث صلى على حسب حاله لا كراهة او لفقد الطهورين ولو كان المقتدى مثله لعدم الاعتداد بصلاته كالفاسدة فان قيل لم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاص بالاعادة حيث صلى بالتيمم للبرد أجيب بأن عدم الأمر لا يقتضى عدم وجوب القضاء لأنه على التراخى وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز ولجواز انهم كانوا عالمين أو انهم كانوا قد قضوا، ولا تصح قدوة قارئ بأمى على قول فى الجديد - وان لم يعلم حاله لأنه بصدد أن يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق فاذا لم يحسنها لم تصح للتحمل وفى القديم يصح اقتداؤه به فى السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ فى الجهرية بل يتحمل الامام عنه فيها وذهب المزنى الى صحة الاقتداء به سواء كانت الصلاة سرية او جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التعلم والا فلا يصح الاقتداء به قطعا. وحكى صاحب المهذب (٢):

فى صلاة القارئ خلف الأمى وهو من لا يحسن الفاتحة أو خلف الارت والأثغ قولين أحدهما يجوز لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام والثانى:

لا يجوز لأنه يحتاج أن يتحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز ان ينتصب للتحمل كالامام الأعظم اذا عجز عن تحمل أعباء الأمة، وقال صاحب مغنى المحتاج (٣): والمراد بالأمى هو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة لرخاوة لسانه ولو احسن أصل التشديد ولكن تعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما فى الكفاية عن القاضى، ولا يجوز اقتداء (٤) حافظ‍ النصف الاول بحافظ‍ النصف الثانى وعكسه أى حافظ‍ النصف الثانى بحافظ‍ النصف الأول لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه


(١) المرجع السابق الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٣٨، ص ٢٣٦ الطبعة السابقة
(٢) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ص ٨ غ‍، ومغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٢٣٨ الطبعة السابقة
(٣) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٢٣٩ الطبعة السابقة
(٤) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ١ ص ٩٨ طبعة مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ومغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٣٨ الطبعة السابقة