بركن فاذا اتم صلاة الامام وقعد قدر التشهد تأخر هو وقدم مسافرا لأنه غير عاجز عن الخروج فيستخلف مسافرا حتى يسلم بهم فاذا سلم قام هو وبقية المقيمين واتموا صلاتهم وحدانا كما لو لم يكن الأول أحدث ولو مضى الامام الثانى فى صلاته مع القوم حتى أتمها يعنى صلاة الاقامة فان كان قعد فى الثانية قدر التشهد فصلاته وصلاة المسافرين تامة اما صلاة الامام فلانه لما قعد قدر التشهد فقد تم ما التزم بالاقتداء لان تحريمته انعقدت على أن يؤدى ركعتين مع الامام وركعتين على سبيل الانفراد وقد فعل لأنه منفرد فى حق نفسه لا تتعلق صلاته بصلاة غيره واما المسافرون فلانهم انتقلوا الى النفل بعد اكمال الفرض وذا لا يمنع جواز الصلاة واما صلاة المقيمين ففاسدة لانهم لما قعدوا قدر التشهد فقد انقضت مدة اقتدائهم لأنهم التزموا بالاقتداء به ان يصلوا الأوليين مقتدين به والأخريين على سبيل الانفراد فاذا اقتدوا فيهما فقد اقتدوا فى حال وجوب الانفراد وبينهما مغايرة على ما ذكرنا فبالاقتداء خرجوا عن ما كانوا دخلوا فيه وهو الفرض ففسدت صلاتهم المفروضة وما دخلوا فيه دخلوا بدون التحريمة ولا شروع بدون التحريمة وان لم يقعد قدر التشهد فسدت صلاته وصلاة القوم كلهم لأن القعدة صارت فرضا فى حق الامام الثانى لكونه خليفة الأول فاذا ترك القعدة فقد ترك ما هو فرض ففسدت صلاته وصلاة المسافرين لتركهم القعدة المفروضة ايضا ولفساد صلاة الامام وفسدت صلاة المقيمين بفساد صلاة امامهم بتركه القعدة المفروضة، واذا اقتدى بالمسافر (١) ثم قام الى اتمام صلاته وسها هل يلزمه سجود السهو ذكر فى الاصل وقال أنه يتابع الامام فى سجود السهو واذا سها فيما يتم فعليه سجود السهو أيضا وذكر الكرخى فى مختصره أنه كاللاحق لا يتابع الامام فى سجود السهو واذا سها فيما يتم لا يلزمه سجود السهو لأنه مدرك لأول الصلاة فكان فى حكم المقتدى فيما يؤديه بتلك التحريمة كاللاحق ولهذا لا يقرأ كاللاحق والصحيح ما ذكر فى الاصل لأنه ما اقتدى بامامه الا بقدر صلاة الامام فاذا انقضت صلاة الامام صار منفردا فيما وراء ذلك وانما لا يقرأ فيما يتم لأن القراءة فرض فى الأوليين وقد قرأ الامام فيهما فكانت قراءة له وسهو الامام يوجب السجود عليه وعلى المقتدى لأن متابعة الامام واجبة قال النبى صلّى الله عليه وسلّم تابع امامك على أى حال وجدته «ولأن المقتدى تابع للامام والحكم فى التبع ثبت بوجود السبب فى الأصل فكان سهو الامام سببا لوجوب السهو عليه وعلى المقتدى ولهذا لو سقط عن الامام بسبب من الاسباب بان تكلم او احدث متعمدا أو خرج من المسجد يسقط عن المقتدى وكذلك اللاحق يسجد لسهو الامام اذا سها فى حال نوم اللاحق أو ذهابه الى الوضوء لأنه فى حكم المصلى خلفه
(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٢٢٩ الطبعة السابقة