للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما اذا صار مقيما بصريح نية الاقامة، ولو نام خلف الامام حتى خرج الوقت ثم انتبه اتمها أربعا لأن المدرك يصلى ما نام عنه كأنه خلف الامام وقد انقلب فرضه أربعا بحكم التبعية والتبعية باقية بعد خروج الوقت لأنه بقى مقتديا به على ما مر ولو تكلم بعد خروج الوقت أو قبل خروجه يصلى ركعتين عندنا، ولو أن مسافرا أم قوما مقيمين ومسافرين فى الوقت فأحدث واستخلف رجلا من المقيمين صح استخلافه لأنه قادر على اتمام صلاة الامام ولا تنقلب صلاة المسافر اربعا عند اصحابنا الثلاثة وعند زفر ينقلب فرضهم أربعا وجه قوله انهم صاروا مقتدين بالمقيم حتى تعلق صلاتهم بصلاته صحة وفسادا والمسافر اذا اقتدى بالمقيم ينقلب فرضه أربعا كما لو اقتدى به ابتداء ولأن فرضهم لو لم ينقلب أربعا لما جاز اقتداؤهم به لأن القعدة الأولى فى حق الامام نفل وفى حق المسافرين فرض فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت، ويدل لنا: أن المقيم انما صار اماما بطريق الخلافة ضرورة ان الامام عجز عن الاتمام بنفسه، فيصير قائما مقامه فى مقدار صلاة الامام اذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هو فكانوا مقتدين بالمسافر معنى فلذلك لا تنقلب صلاتهم أربعا وصارت القعدة الأولى عليه فرضا لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته وعلى هذا لو قدم مسافر فنوى المقدم الاقامة لا ينقلب فرض المسافرين لما قلنا واذا صح استخلافه ينبغى ان يتم صلاة الامام وهى ركعتان ويقعد قدر التشهد ولا يسلم بنفسه لأنه مقيم بقى عليه شطر الصلاة فتفسد صلاته بالسلام ولكنه يستخلف رجلا من المسافرين حتى يسلم بهم ثم يقوم هو وبقية المقيمين ويصلون بقية صلاتهم وحدانا لأنهم بمنزلة اللاحقين ولو اقتدى بعصهم ببعض فصلاة الامام منهم تامة لأنه منفرد على كل حال وصلاة المقتدين فاسدة لأنهم تركوا ما هو فرض عليهم وهو الانفراد فى هذه الحالة، ولو أن مسافرا صلى بمسافرين ركعة فى الوقت ثم نوى الاقامة يصلى بهم أربعا لأن الامام هاهنا أصل وقد تغيرت صلاته بوجود المغير وهو نية الاقامة فتتغير صلاة القوم بحكم التبعية بخلاف الفصل الأول فانه خلف عن الامام الأول مؤد صلاته لما بينا، ولو ان مسافرا (١) أم مسافرين ومقيمين فلما صلى ركعتين وتشهد فقبل ان يسلم تكلم واحد من المسافرين خلفه أو قام فذهب ثم نوى الامام الاقامة فانه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا اربعا لوجود المغير فى محله وصلاة من تكلم تامة لانه تكلم فى وقت لو تكلم امامه لا تفسد صلاته فكذا صلاة المقتدى اذا كان بمثل حاله ولو تكلم بعد ما نوى الامام الاقامة فسدت صلاته لأنه انقلبت صلاته اربعا تبعا للامام فحصل كلامه فى وسط‍ الصلاة فوجب فسادها ولكن يجب عليه صلاة المسافرين ركعتان عندنا لانه صار مقيما تبعا وقد زالت التبعية بفساد الصلاة فعاد حكم المسافرين فى حقه ولو كان (٢) الامام المحدث مسافرا وخلفه مقيمون ومسافرون فقدم مقيما جاز والأفضل ان لا يقدم مقيما ولو قدمه فالمستحب له ان لا يتقدم لأن غيره أقدر على اتمام صلاة الامام فانه لا يقدر على التسليم بعد القعود على رأس الركعتين غير أنه ان تقدم مع هذا جاز لأنه قادر على اتمام أركان صلاة الامام بالكلية وانما يعجز عن الخروج وهو ليس


(١) المرجع السابق فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٠٢، ص ١٠٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٢٩