للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امامتهم بمثلهم لان النبى صلّى الله عليه وسلّم صلى بأصحابه فى المطر بالايماء ولا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام لانه عجز عن ركن من اركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة الا بمثله الا امام الحى وهو كل امام مسجد راتب لما فى المتفق عليه من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار اليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال: انما جعل الامام ليؤتم به .. الحديث الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وهذا اذا كان يرجى زوال علته التى منعته من القيام لئلا يفضى الى ترك القيام على الدوام او مخالفة الخبر وتصح الصلاة ايضا جلوسا وراء الامام الاعظم اذا مرض ورجى زوال علته للخبر قال فى الخلاف هذا استحسان والقياس لا يصح لان النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه من حديث عائشة وأجاب الامام احمد رحمه الله تعالى عنه انه لا حجة فيه لأن ابا بكر رضى الله تعالى عنه ابتدأ بهم قائما فيتمها كذلك فان صلوا قياما خلف امام الحى المرجو زوال علته صحت صلاتهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه قائما بالاعادة ولان القيام هو الاصل، وجاء فى هداية الراغب أن امام الحى اذا عجز عن القيام لمرض وكان يرجى زوال مرضه يصلى الناس وراءه جلوسا ندبا ولو مع قدرتهم على القيام وساق حديث عائشة السابق ثم قال: وان ابتدأ الامام الصلاة بالناس قائما وعجز عن القيام فى اثنائها لعلة حصلت له فجلس عجزا ائتموا خلفه قياما وجوبا لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى مرض موته قاعدا وصلى ابو بكر رضى الله تعالى عنه والناس خلفه قياما متفق عليه من حديث عائشة وكان أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما كما أجاب به الامام أحمد رحمه الله تعالى فوجب أن يتموها كذلك وتصح الصلاة خلف من خالف فى فرع لم يفسق به أى بمخالفته فيه كالصلاة خلف من يرى النكاح بلا ولى لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف ولم ينقل عن احد منهم انه ترك الصلاة خلف من خالفه فى شئ من ذلك ومن فعل ما يعتقد تحريمه فى غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاح بلا ولى وشرب نبيذ ونحوه فان داوم عليه فسق بالمداومة ولا تصح الصلاة خلفه لفسقه، وان لم يداوم عليه فقال الموفق هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه لان الفسق لا يحصل بالصغيرة بل بالمداومة عليها قال الله تعالى: «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (٢)» وقال الشيخ تقى الدين: لو فعل الامام ما هو محرم عند المأموم دون الامام مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عند احمد ولا تصح امامة امرأة برجال لما روى ابن ماجة عن جابر رضى الله تعالى عنه مرفوعا: لا تؤمن امرأة رجلا، ولانها لا تؤذن للرجال فلم يجز ان تؤمهم ولا تصح امامة خنثى مشكل برجال (١) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثمان احمد النجدى الحنبلى ج ١ ص ١٦٢ الطبعة السابقة وكشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣٠٨، ص ٣٠٩، ص ٣١٠ الطبعة السابقة


(٢) الاية رقم ٣١ من سورة النساء.