لصلاة الصحابة خلف بعضهم مع ما بينهم من الاختلاف فى الفروع ولا تصح الصلاة خلف من يصلى بأجرة قاله محمد بن تميم رحمه الله تعالى وقال ابو داود سمعت أحمد يسأل عن أمام قال اصلى بكم رمضان بكذا وكذا درهما قال: أسأل الله العافية من يصلى خلف هذا؟ فان دفع الى الامام شئ وبغير شرط فلا بأس نصا وكذا لو كان يعطى من بيت المال أو من وقف، ولا تصح الصلاة خلف كافر ولو كان كفره ببدعة مكفرة على ما هو مذكور فى الأصول فلو أسر الكفر وجهل المأموم كفره ثم تبين له فلا تصح كذلك لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ولعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن فاجر مؤمنا والكفر لا يخفى غالبا فالجاهل به مفرط ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر فى صلاة المأموم لانها كانت محكوما بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله، ولو قال من جهل حاله لمن صلى خلفه بعد سلامه من الصلاة هو كافر وانما صلى تهزأ أعاد المأموم صلاته ومن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه أو ظن انه خنثى مشكل فبان رجلا فيعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاته، ولو علم المأموم من انسان حال ردة وحال اسلام وصلى خلفه ولكنه لم يعلم فى أى الحالين هو أعاد صلاته، ولو علم من انسان حال افاقة وحال جنون كره تقديمه فى المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التى لا تصح امامته فيها فان صلى أحد خلفه ولم يعلم فى أى الحالين هو أعاد صلاة خلفه ولأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به فبقى على الاصل وهذا أحد الوجوه فى المسألة قدمه فى الرعاية الكبرى وصححه فى مجمع البحرين، والوجه الثانى لا يعيد وصوبه فى تصحيح الفروع، والوجه الثالث ان كان قد علم قبل الصلاة اسلامه أو افاقته وشك فى ردته او فى جنونه فلا اعادة لان الظاهر بقاؤه على ما كان عليه وان علم ردته أو جنونه وشك فى اسلامه أو فى افاقته اعاد قال فى تصحيح الفروع وهو الصحيح من المذهب على ما أصطلحناه وجزم به فى المغنى والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقطع به فى المنتهى. ومن علم كفره وقال (١) بعد الصلاة كنت أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعلى من صلى خلفه ان يعيد صلاته لاعتقاده بطلان صلاته ولا تصح الصلاة خلف سكران لان صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ولا تصح الصلاة خلف أخرس ولو بأخرس مثله نصا لانه يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما فلا يأتى به ولا يبدله بخلاف الأمى ونحوه فانه ياتى بالبدل ولا تصح الصلاة خلف من به رعاف لا يرقأ دمه وجروح سيالة الا بمثله لان فى صلاته خللا غير مجبورة ببدل لكونه يصلى مع خروج النجاسة التى يحصل بها الحدث من غير طهارة اشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه وانما صحت صلاته فى نفسه للضرورة، ولا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع او رفع منه كأجدب أو عاجز عن سجود أو قعود أو عن استقبال او اجتناب نجاسة أو عاجز عن الاقوال الواجبة ونحوه من الاركان والشروط الا بمثله لأنه أخل بركن أو شرط فلم يجز كالقارئ بالأمى ولا فرق بين امام الحى وغيره، وتصح
(١) المرجع السابق للعلامة الشيخ منصور ابن ادريس الحنبلى ج ١ ص ٣٠٨ الطبعة السابقة.